أنه سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ يدنو من امرأتِه فلا يُنْزِلُ, قال: إذا وجد أحدُكم ذلك فلينضحْ فرْجَه _يعني ليغسلَه_ ويتوضأ.
أخرجه ابن ماجه (505) واللفظ له، وأبو داود (207)، والنسائي (156)، وأحمد (23829) جميعا بنحوه.
الطَّهارةُ مِن الحدَثِ الأكبَرِ لها شُروطٌ وأسبابٌ، وقد وضَّح ذلك النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لأُمَّتِه وعَلَّمها.
وفي هذا الحديثِ: يُخبِر المقدادُ بنُ الأسوَدِ "أنَّه سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الرَّجُلِ يَدْنو مِن امرَأتِه فلا يُنْزِلُ"، أي: فلا يَخرُجُ منه المَنِيُّ، وفي روايةٍ: "أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عَنه هو الَّذي أمَر المِقْدادَ أن يَسأَلَ له رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الرَّجُلِ إذا دَنا مِن أهلِه، فخَرَج مِنه المَذْيُ، ماذا عَليه؟ فإنَّ عِندي ابنَتَه، وأنا أستَحْيي أن أسأَلَه"، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا وجَد أحَدُكم ذلك فلْيَنضَحْ فَرْجَه- يَعْني: لِيَغسِلْه- ويتَوضَّأْ"، أي: يتوَضَّأْ وُضوءَ الصَّلاةِ وليس عليه غُسلُ الجَنابةِ
[سنن ابن ماجه] (1/ 169 ) :
505 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته، فلا ينزل قال: إذا وجد أحدكم ذلك، فلينضح فرجه - يعني ليغسله -، ويتوضأ
سنن أبي داود (1/ 53) :
207 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود ، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة
سنن النسائي (1/ 97) :
156 - أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي، عن مالك - وهو ابن أنس - عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود أن عليا أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته، وأنا أستحي أن أسأله، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة.
[مسند أحمد] (39/ 251 ط الرسالة) :
23829 - قرأت على عبد الرحمن: مالك.
وحدثنا إسحاق، أخبرنا مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود : أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أستحيي أن أسأله.
قال المقداد: فسألت رسول الله عن ذلك، فقال: " إذا وجد أحدكم ذلك، فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة "