شَهِدْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وليمةً ما فيها لحمٌ ولا خبزٌ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - الوليمة# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# نكاح - وليمة النكاح# أطعمة - أكل اللحم# أطعمة - أكل الخبز
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6604)، وابن ماجه (1910) واللفظ له، وأحمد (13676)

الشرح والتوضيح

الوليمةُ عند العُرسِ من السُّننِ في الزَّواجِ، وتكونُ بحسَبِ حالِ كلِّ إنسانٍ وليس شَرطًا أنْ يكونَ فيها لحمٌ، وكذلك قد أولَمَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على نسائِه، كما في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "شهِدْتُ"، أي: حضَرْتُ ورأيْتُ، "للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَليمةً"، وهي طعامُ العُرسِ.

وفي روايةٍ أوضَحَ من ذلك، قال أنسٌ: "أكلْتُ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وليمةً"، "ما فيها لَحمٌ ولا خُبزٌ"، أي: أي: لم تَشتمِلْ على لحمٍ أو خُبزٍ كما هو مُعتادٌ.

وقد جاء أنَّ تلك الوليمةَ كانت في زواجِه مِن صَفيَّةَ بنتِ حُيَيٍّ رضِيَ اللهُ عنها، كما في روايةِ أبي داودَ والتِّرمذيِّ: "أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أولَمَ على صَفيَّةَ بسَويقٍ وتمْرٍ"، والسَّويقُ: حَلْوى من الدَّقيقِ والتَّمرِ والسَّمنِ والأَقْطِ، وهذا يدُلُّ على أنَّ الوليمةَ تُقدَّمُ بما تيسَّرَ للزَّوجِ من الطَّعامِ؛ لأنَّ غرَضَها إشهارُ الزَّواجِ، وإطعامُ النَّاسِ المُجتمعينَ.

الأصول والأحكام

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 139) 6604- أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال حدثني بن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن حميد الطويل قال سمعت أنس يقول شهدت لرسول الله صلى الله عليه و سلم وليمة ليس فيها خبز ولا لحم رواه سعيد بن كثير بن عفير فزاد فيه يحيى بن سعيد

[سنن ابن ماجه] (1/ 615) 1910- حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة.

حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك قال

:- شهدت للنبي صلى الله عليه و سلم وليمة.

ما فيها لحم ولا خبز

قال ابن ماجة لم يحدث به إلا ابن عيينة.

[مسند أحمد] (21/ 251) 13676- حدثنا حسن بن موسى، حدثنا سلام، عن عمر بن معدان، عن أنس بن مالك ، قال: (( شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة، ما فيها خبز ولا لحم))

أحاديث ذات صلة