أنَّ امرأةً من أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ اغتسَلَت من جَنابةٍ فتَوضَّأ أوَ اغتسلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من فضلِ وَضوئِها

الدلالات الموضوعية:# طهارة - بعض أحكام المياه# غسل - موجبات الغسل# طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة# طهارة - استعمال فضل الجنب
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (1/173)، وأحمد في ((المسند)) (1/235)، وابن خزيمة (1/57) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مُعلِّمًا ومُربِّيًا، يُعلِّمُ أمَّتَه الأحكامَ بالقولِ والفِعلِ، وكان رَحيمًا ومُيسِّرًا، فيَسَّر في أمورِ الطَّهارةِ والاغتِسالِ.

وفي هذا الحديثِ يُخبرُ ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: "أنَّ امرَأةً مِن أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم اغتسَلَت مِن جَنابةٍ، فتَوضَّأ أو اغتَسَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مِن فَضلِ وَضُوئِها"، أي: توَضَّأ أو اغتَسَل بما بَقي مِن ماءٍ نظيفٍ في الإناءِ الَّذي تَأخُذُ مِنه.

وفي رِوايةٍ أخرى: "فقالَت: يا رسولَ اللهِ: إنِّي كنتُ جُنبًا، قال: الماءُ لا يَجنُبُ"، أي: إنَّ الماءَ لا يتَنجَّسُ باستِعمالِ الجنُبِ، وأخْذِه مِنه، ولا يَظهَرُ فيه أثَرُ جَنابتِه، بحيثُ لا يَحِلُّ استِعْمالُه، وإنَّما يَظَلُّ طاهِرًا مُطهِّرًا، ما لم يُنجِّسْه شيءٌ آخَرُ كسُقوطِ أذًى أو نَجاسةٍ فيه، وأمَّا نَهْي النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الوضوءِ (بفَضْلِ وُضوءِ المرأةِ)، فالمرادُ بالفَضلِ هنا الماءُ المستعمَلُ في غَسْلِ الأعضاءِ وليس الباقي في الإناءِ نَظيفًا طاهِرًا.

أحاديث ذات صلة