لا تحل الصدقةُ لغنيّ إلا لخمسةٍ : لغازٍ في سبيلِ الله، أو لغارِمٍ، أو رجلٍ اشتراها بمالهِ، أو رجلٍ له جارٌ مسكينٌ، فتَصدقَ على المسكينِ، فأهدَى المسكينُ للغنِيّ، أو لعاملٍ عليها

الدلالات الموضوعية:# صدقة - الصدقة على الغني# جهاد - فضل النفقة في سبيل الله# زكاة - مستحقو الزكاة# سؤال - من تحل له المسألة# صدقة - إذا تحولت الصدقة
المصدر: شرح السنة
الراوي: عطاء بن يسار
المحدث: مرسل، البغوي
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1635)، ومالك في ((الموطأ)) (1/268)، والبيهقي (13544)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 119) ‌1635- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني))

موطأ مالك- رواية يحيى (1/ 268 ت عبد الباقي) 29- حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ‌لا ‌تحل ‌الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله.

أو لعامل عليها.

أو لغارم.

أو لرجل اشتراها بماله.

أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 15) 13544- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسه حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغنى )).

أرسله مالك وابن عيينة وأسنده معمر عن زيد بن أسلم.

أحاديث ذات صلة