لا رَضَاعَ إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ
أخرجه ابن ماجه (1946)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4690) واللفظ لهما.أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (5437)، والدارقطني في ((سننه)) (4360)، والبيهقي في ((المعرفة)) (15452) بنحوه تامًا.
لا رضاعَ إلا ما فتقَ الأمعاءَ الراوي : عبدالله بن الزبير المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1595 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (1946) واللفظ له، والطبراني (14/ 211) (14836)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 194)، وابن عبد البر في ((الاستذكار)) (6/ 250) بنحوه.
بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحكامَ الرَّضاعِ وما ينشَأُ عنه مِن أحكامٍ تتعلَّقُ بالأنسابِ.
وفي هذا الحديثِ تَوضيحٌ لبعضِ هذه الأحكامِ، وفيه يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "لا رَضاعَ إلَّا ما فَتَقَ الأمعاءَ"، أي: لا يُحَرِّمُ لَبنُ الرَّضاعِ شيئًا إلَّا إذا كان في سِنِّ الرَّضاعِ ووصَلَ إلى الأمعاءِ، وتغذَّى به الرَّضيعُ، ونَمَا منه لَحمُه وعَظْمُه، سواءٌ كان بالارتضاعِ، أو بالإدخالِ في الفَمِ، وفي روايةٍ أُخرى صحيحةٍ عندَ التِّرمذيِّ عن أُمِّ سلَمَةَ قالت: "لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضاعِ إلَّا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثَّديِّ وكان قبْلَ الفِطامِ"، أي: في مَرحلةِ الرَّضاعِ مِن الثَّديِّ في الطُّفولةِ كان الرَّضاعُ قبْلَ الفِطامِ الشَّرعيِّ.
والعمَلُ على هذا عندَ أكثَرِ أهْلِ العلْمِ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وغيرِهم: أنَّ الرَّضاعةَ لا تُحرِّمُ إلَّا ما كان دونَ الحولَينِ، وما كان بعدَ الحَولَينِ الكامِلينِ فإنَّه لا يُحَرِّمُ شيئًا؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] .
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (5/ 245) حدثنا محمد بن حفص بن عبد الرحمن الطالقاني بمصر ثنا قتيبة ثنا بن لهيعة ثنا عيسى بن عبد الرحمن عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء
السنن الكبرى للنسائي (5/ 199) 5437 - أخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع المصة، والمصتان إنما يحرم ما فتق من اللبن
سنن الدارقطني (5/ 305) 4360 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , نا عثمان بن أبي شيبة , نا جرير ح ونا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي نا يوسف بن موسى , نا جرير , عن محمد بن إسحاق , عن إبراهيم بن عقبة , قال: كان عروة بن الزبير يحدث , عن الحجاج بن الحجاج , عن أبي هريرة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان , ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء.
قال إبراهيم: فذكرته لسعيد بن المسيب فقال: إذا دخلت قطرة واحدة في جوف الصبي وهو صغير حرمت عليه.
وقال عثمان: إلا ما فتق الأمعاء من اللبن , ولم يزد على هذا
معرفة السنن والآثار (11/ 258) 15452 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، فذكره [[عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن.]]