تُؤخَذُ صدقاتُ المسلِمينَ على مياهِهم

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - صدقة المواشي السائمة# زكاة - أين تؤخذ صدقة الماشية# زكاة - زكاة الأنعام
المصدر: تخريج المسند لشاكر، صحيح ابن ماجه، تحفة المحتاج، تخريج المسند لشعيب، صحيح الجامع
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمرو، عبدالله بن عمرو وعائشة
المحدث: الألباني، شعيب الأرناؤوط، ابن الملقن، أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح، صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]، إسناده حسن، صحيح، حسن صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (6730) واللفظ له، والطيالسي (2378)، والبيهقي (7612)لم نقف عليه إلا عند ابن ماجه (1806).أخرجه أحمد (6730)

الشرح والتوضيح

تؤخذُ صدقاتُ المسلمينَ على مياهِهم الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1474 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن ماجه (1806).

الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وهي حقُّ الله في المالِ، يُخرَجُ للفُقراءِ مِن أموالِ الأغنياءِ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شُروطَها وأصنافَها، وما يَجِبُ في كلِّ صِنفٍ.

وفي هذ الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "تُؤخَذُ صدَقاتُ المسلِمين"، والمراد بالصدقاتِ هنا: هي التي ُتؤخَذُ على المواشِي من غَنمٍ وبقرٍ وإبلٍ، "على مِياهِهم"؛ أي: على أماكنِ ارتوائِهم وشُربِهم؛ وذلك حتَّى تكونَ مُجتمِعةً ويَسهُلَ عَدُّها، وهو مَكانٌ لا يُمكِنُ مَنعُ الحيَواناتِ عنه، فلا يَحبِسُ أحَدٌ ولا يَكتُمُ ما عِندَه، ويُحمَلُ المعنى أيضًا على أنْ يُكلَّفَ العاملُ أو الجامعُ للصدقةِ بأن ينزِلَ لأماكنِ أصحابِ الصدقةِ ومواضعِهم، لا أن يُؤمَرَ بأصحابِ الصدقاتِ أن يأتوا إلى العامِل؛ أيسرُ على صاحبِ الصدقة في أمْرِ صدقتِه في تقويمِها وإيصالِها إلى بيتِ المالِ، وكذلك يُفيدُ عاملَ الصدقةِ في تقويمِ الصدقةِ في أصلِ المالِ.

وفي الحديث: الأمرُ بأخْذِ الصدقةِ مِن أصحابِ المواشي عند أماكنِ رعْيهم وشُربِهم.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (11/ 343) 6730- حدثنا عبد الصمد، عن عبد الله بن المبارك، حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم))

[مسند أبي داود الطيالسي] (4/ 22) ‌2378- حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم أو عند أفنيتهم)) شك أبو داود

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 110) 7612- وأخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم أو عند أفنيتهم )).

شك أبو داود.

---

[مسند أحمد] (11/ 343) 6730- حدثنا عبد الصمد، عن عبد الله بن المبارك، حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم))

---

[مسند أحمد] (11/ 343) 6730- حدثنا عبد الصمد، عن عبد الله بن المبارك، حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم))

---

سنن ابن ماجه (1/ 577 ت عبد الباقي) :

1806 - حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌تؤخذ ‌صدقات ‌المسلمين ‌على ‌مياههم

أحاديث ذات صلة