أنَّ امرأةً سألَتْ عائشَةَ قالت : تختضبُ الحائِضُ فقالَت قد كنَّا عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ونحنُ نختَضِبُ فلَم يَكن ينهَانا عنهُ
أخرجه ابن ماجه (656) بلفظه.
جاء الشَّرعُ بالتَّيسيرِ على النَّاسِ وخاصَّةً في أمرِ الطَّهارةِ.
وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ مُعاذةُ العدَويَّةُ: "أنَّ امرَأةً سألَت عائشةَ قالت: تَختضِبُ الحائضُ؟"، أي: هل تضَعُ الحِنَّاءَ على يدَيْها أو رِجلَيها وشَعرِها وهي حائضٌ؟ "فقالت عائشةُ: قد كُنَّا عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ونَحنُ نَختضِبُ، فلم يكُنْ يَنْهانا عنه"، أي: كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُقِرُّهنَّ على فِعلِهنَّ؛ وهذا إشارةً إلى الإباحةِ؛ لأنَّ صَبغَ الخضابِ الَّذي يَحصُلُ في أيديهِنَّ لا يَمنَعُ مِن رفعِ حدَثِ الجَنابةِ والحَيضِ عنهنَّ بالغَسلِ إذا اغتَسَلْنَ .
سنن ابن ماجه (1/ 215) 656 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب، عن معاذة أن امرأة سألت عائشة ، قالت: تختضب الحائض، فقالت: قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب، فلم يكن ينهانا عنه