من أعتقَ نصيبًا لَهُ في مملوكٍ عتقَ من مالِهِ إن كانَ لَهُ مالٌ

الدلالات الموضوعية:# شركة - الشركة في الرقيق# غصب وضمانات - ما يضمن# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
المصدر: سنن أبي داود، صحيح أبي داود
الراوي: أبو هريرة
المحدث: أبو داود، الألباني
الحكم:صحيح، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503)، والترمذي (1348)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4963)، وابن ماجه (2527)، وأحمد (9502) بنحوه مطولاً، وأبو داود (3936) واللفظ له

الشرح والتوضيح

من أعتقَ نصيبًا لَهُ في عبدٍ فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ فَهوَ عتيقٌ من مالِهِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1347 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1347) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2523)، ومسلم (1501) باختلاف يسير الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ، وقد حرَص على تحريرِ الناسِ من ذُلِّ القُيودِ البشريَّةِ الَّتي كانت مفروضةً عليهم في رِقابِهم وأنفُسِهم.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن أعتَقَ نصيبًا له في عبْدٍ"، أي: إذا وُجِدَ عبْدٌ بين شُركاءَ، فأعتَقَ أحدُ الشُّركاءِ نصيبَه من هذا العبدِ، "فكان له من المالِ ما يبلُغُ ثمَنَه، فهو عَتيقٌ من مالِه"، أي: إذا كان للَّذي أعْتَقَ من المالِ ما يبلُغُ قِيمةَ العبْدِ كاملًا بالعدْلِ؛ فإنَّه يَنْبغي عليه أنْ يُعتِقَ جميعَ العبْدِ، فيَدْفَعُ إلى الشُّركاءِ أنصِباءَهم، ويُخلَّى سبيلُ المملوكِ العتيقِ.

وقد بيَّنت الرِّواياتُ الأُخرى- كما في الصحيحَينِ وغيرِهما-: أنَّه إذا لم يكُنْ للمُعْتِقِ مالٌ فإنَّه يقوَّمُ عليه، ويَسْعى المملوكُ ويعمَلُ؛ حتَّى يُوفيَ بقيَّةَ ثمَنِ نفْسِه للشُّركاءِ، غيرَ مشقوقٍ عليه.

وفي الحديثِ: بيانُ حِرصِ الإسلامِ على عِتقِ الرِّقابِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 139) 2492- حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه)).

[صحيح مسلم] (2/ 1140 ) 3- (1503) وحدثني عمرو الناقد.

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

((من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال.

فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق

4- (1503) وحدثناه علي بن خشرم.

أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن سعيد بن أبي عروبة ، بهذا الإسناد.

وزاد))إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل.

ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق.

غير مشقوق عليه((

(1503)- حدثني هارون بن عبد الله.

حدثنا وهب بن جرير.

حدثنا أبي.

قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد.

بمعنى حديث ابن أبي عروبة.

وذكر في الحديث: قوم عليه قيمة عدل

[سنن الترمذي] (3/ 622) 1348- حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق نصيبا))، أو قال: ((شقصا في مملوك فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه)) وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة نحوه، وقال: ((شقيصا)): وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى أبان بن يزيد، عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث، عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه، وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى، وقالوا بما روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 185) 4963- أخبرنا نصر بن علي بن نصر قال أنا يزيد وهو بن زريع قال ثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أعتق شقصا له في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال وإلا قوم المملوك قيمة عدل واستسعى غير مشقوق عليه

[سنن أبي داود] (4/ 23) 3934- حدثنا محمد بن كثير، أخبرني همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ، أن رجلا، أعتق شقصا له من غلام ((فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه))

3935- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد، حدثنا روح، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة ، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه)) وهذا لفظ ابن سويد

[سنن أبي داود] (4/ 23)

3936- حدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد، حدثنا روح، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة ، بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال)) ولم يذكر ابن المثنى، النضر بن أنس وهذا لفظ ابن سويد

---

[صحيح البخاري] (3/ 139) 2492- حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه)).

[صحيح مسلم] (2/ 1140 ) 3- (1503) وحدثني عمرو الناقد.

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

((من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال.

فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق

4- (1503) وحدثناه علي بن خشرم.

أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن سعيد بن أبي عروبة ، بهذا الإسناد.

وزاد))إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل.

ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق.

غير مشقوق عليه((

(1503)- حدثني هارون بن عبد الله.

حدثنا وهب بن جرير.

حدثنا أبي.

قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد.

بمعنى حديث ابن أبي عروبة.

وذكر في الحديث: قوم عليه قيمة عدل

[سنن الترمذي] (3/ 622) 1348- حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق نصيبا))، أو قال: ((شقصا في مملوك فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه)) وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة نحوه، وقال: ((شقيصا)): وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى أبان بن يزيد، عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث، عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه، وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى، وقالوا بما روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 185) 4963- أخبرنا نصر بن علي بن نصر قال أنا يزيد وهو بن زريع قال ثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أعتق شقصا له في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال وإلا قوم المملوك قيمة عدل واستسعى غير مشقوق عليه

[سنن أبي داود] (4/ 23) 3934- حدثنا محمد بن كثير، أخبرني همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ، أن رجلا، أعتق شقصا له من غلام ((فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه))

3935- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد، حدثنا روح، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة ، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه)) وهذا لفظ ابن سويد

[سنن أبي داود] (4/ 23)

3936- حدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد، حدثنا روح، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة ، بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال)) ولم يذكر ابن المثنى، النضر بن أنس وهذا لفظ ابن سويد

أحاديث ذات صلة