لا تَصوموا قبلَ رمضانَ، صوموا لِرؤْيَتِهِ وأفْطِروا لِرؤْيَتِهِ، فإنْ حالَتْ دونَهُ غَيايَةٌ، فأكْمِلوا ثلاثينَ يومًا
أخرجه أبو داود (2327) مطولا بنحوه، والنسائي (2130)، وأحمد (1985) مطولا باختلاف يسير، وأصله في صحيح مسلم (1088) بنحوه مختصرا.أخرجه أبو داود (2327) مطولا بنحوه، والنسائي (2130)، وأحمد (1985) مطولا باختلاف يسير، وأصله في صحيح مسلم (1088) بنحوه مختصرا.
لا تَقدَّموا الشهرَ بيَومٍ ولا بيومينِ.
إلا أن يوافقَ ذلكَ صومًا كانَ يصومُهُ أحدُكم، صوموا لرؤيتِهِ وأفطِروا لرؤيتِهِ، فإن غمَّ عليكُم فعدُّوا ثلاثينَ ثم أفطِروا ) الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 684 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (684) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1909، 1914)، ومسلم (1081، 1082) مفرقاً باختلاف يسير أوْضَحَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الصِّيامِ، ووضَّحَ ضوابِطَه، ووقْتَه، كما في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تَقدَّموا الشَّهرَ"، أي: لا تَسبِقوا شَهرَ رمضانَ، "بيومٍ، ولا يومينِ"، أي: لا تَصوموا آخِرَ يومٍ أو آخِرَ يَومينِ من شَعبانَ لا على جِهةِ التعظيمِ للشهرِ، ولا على جِهةِ الاحتِياطِ خوفًا أن يكونَ مِن رمضانَ، "إلَّا أنْ يُوافِقَ ذلك صَومًا كان يصومُه أحدُكم"، أي: أنَّه ليس نَهيًا عامًّا، بل اسْتُثْنِيَ منه مَن كان له عادةٌ؛ كأنْ يُوافِقَ الاثنينِ أو الخميسَ الَّذي يكونُ من عادةِ البعضِ صِيامُه، "صُوموا لرُؤْيتِه، وأفْطِروا لرُؤيتِه"، أي: ابْدَؤوا صِيامَ رمضانَ عندما تَرَوا هِلالَه، وأتِمُّوا صِيامَ الشَّهرِ حتَّى تَرَوا هِلالَ شوَّالٍ، "فإنْ غُمَّ عليكم، فعُدُّوا ثلاثينَ ثُمَّ أفْطِروا"، أي: فإنْ منَعَ مِن رُؤيةِ الهِلالِ سَحابٌ أو غُيومٌ، فأكْمِلوا عِدَّةَ الشَّهرِ ثلاثينَ يومًا، ثمَّ أفْطِروا بعدَ انتهاءِ الشَّهرِ ودُخولِ عيدِ الفِطْرِ.
وفي رِوايةِ أبي داودَ من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "والشَّهرُ تِسعٌ وعشرونَ"، أي: والشَّهرُ قد يأتي ثلاثينَ يومًا، وقد يأتي تِسعةً وعشْرين يومًا.
وفي الحديثِ: الأمْرُ بالتَّأكُّدِ من رُؤيةِ الهلالِ عندَ بَدْءِ رمضانَ أو الانتهاءِ منه.
وفيه: بَيانُ حُكْمِ صِيامِ يومِ الشَّكِّ.
[سنن أبي داود] (2/ 269 ط مع عون المعبود) 2327- حدثنا الحسن بن علي، نا حسين، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون)) قال أبو داود: رواه حاتم بن أبي صغيرة، وشعبة، والحسن بن صالح، عن سماك بمعناه لم يقولوا: ثم أفطروا.
قال أبو داود: وهو حاتم بن مسلم، ابن أبي صغيرة، وأبو صغيرة: زوج أمه
[سنن النسائي] (4/ 208) ((2130- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين))
[مسند أحمد] (3/ 445 ط الرسالة) ((1985- حدثنا إسماعيل، أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب، فكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا)).
قال حاتم: يعني عدة شعبان ))
[صحيح مسلم] (2/ 766 ) ((30- (1088) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا غندر عن شعبة.
ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار.
قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة.
قال: سمعت أبا البختري قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق.
فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله.
فقال ابن عباس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أمده لرؤيته.
فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة))