قلتُ للمِقدادِ : إذا بنى الرَّجلُ بأَهلِهِ فأمذى ، ولم يجامِع - فسلِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلِك؛ فإنِّي أستحي أن أسألَهُ عن ذلِكَ وابنتُهُ تحتى - فسألَهُ فقالَ : يغسلُ مذاكيرَهُ ، ويتوضَّأُ وضوءَهُ للصَّلاةِ
أخرجه النسائي (153) واللفظ له، والبخاري (269)، ومسلم (303) بمعناه.
أنه سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ يدنو من امرأتِه فلا يُنْزِلُ, قال: إذا وجد أحدُكم ذلك فلينضحْ فرْجَه _يعني ليغسلَه_ ويتوضأ.
الراوي : المقداد بن عمرو بن الأسود المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 414 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (505) واللفظ له، وأبو داود (207)، والنسائي (156)، وأحمد (23829) جميعا بنحوه.
الطَّهارةُ مِن الحدَثِ الأكبَرِ لها شُروطٌ وأسبابٌ، وقد وضَّح ذلك النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لأُمَّتِه وعَلَّمها.
وفي هذا الحديثِ: يُخبِر المقدادُ بنُ الأسوَدِ "أنَّه سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الرَّجُلِ يَدْنو مِن امرَأتِه فلا يُنْزِلُ"، أي: فلا يَخرُجُ منه المَنِيُّ، وفي روايةٍ: "أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عَنه هو الَّذي أمَر المِقْدادَ أن يَسأَلَ له رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الرَّجُلِ إذا دَنا مِن أهلِه، فخَرَج مِنه المَذْيُ، ماذا عَليه؟ فإنَّ عِندي ابنَتَه، وأنا أستَحْيي أن أسأَلَه"، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا وجَد أحَدُكم ذلك فلْيَنضَحْ فَرْجَه- يَعْني: لِيَغسِلْه- ويتَوضَّأْ"، أي: يتوَضَّأْ وُضوءَ الصَّلاةِ وليس عليه غُسلُ الجَنابةِ