أَيُّما رَجلٍ باعَ بيعًا مِن رَجلٍ أوْ رَجلينِ، فهو الأوَّلُ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما.
غير متوفر: التخريج