أَيُّما رَجلٍ باعَ بيعًا مِن رَجلٍ أوْ رَجلينِ، فهو الأوَّلُ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما# بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما# نكاح - إذا زوج الوليان# بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم# بيوع - آداب البيع
المصدر: المستدرك على الصحيحين
الراوي: سمرة
المحدث: الحاكم، صحيح على شرط البخاري
الحكم:صحيح على شرط البخاري

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريج

أحاديث ذات صلة