سُئِلَ عمَّن ذبحَ، قبلَ أن يحلقَ، أو حلقَ، قبلَ أن يذبحَ قالَ: لا حَرجَ
أخرجه ابن ماجه (3051) واللفظ له، وأخرجه البخاري (83)، ومسلم (1306) مطولاً باختلاف يسير
أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ في حَجَّتِهِ فَقالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ؟ فأوْمَأَ بيَدِهِ، قالَ: ولَا حَرَجَ قالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ؟ فأوْمَأَ بيَدِهِ: ولَا حَرَجَ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 84 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1307) باختلاف يسير حَجَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَجَّةَ الوَداعِ في آخِرِ حَياتِه في السَّنةِ العاشرةِ مِن الهِجرةِ، وبيَّن فيها للناسِ مَناسِكَهم وأحكامَ الحَجِّ، وما يُباحُ فيه وما يَحرُمُ مِن الأقوالِ والأفعالِ.وفي هذا الحديثِ يَروي عَبدُ اللهِ بنُ عباسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ في حجَّةِ الوداعِ وهو عندَ الجَمرةِ بعدَ الزَّوالِ مِن يومِ النَّحرِ، كما عندَ البُخاريِّ، وفي ذلك المَشهدِ العظيمِ والجمِّ الغَفيرِ وقَفَ ليَسأَلَه الحُجَّاجُ ويَستفْتوه فيما يَحتاجون إليه مِن أحكامِ الحجِّ، ومنها: أنَّ رجُلًا غفَلَ ونسِيَ فخالَف التَّرتيبَ بيْن المناسكِ، فذبَحَ قبْلَ أنْ يَرميَ جمْرةَ العقَبةِ، فأجابَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإشارةٍ مِن يَدِه تدُلُّ على مُوافَقتِه على ما فَعَلَ، أو أشار وقال له: «ولا حرَجَ»، فلا إثمَ ولا دَمَ عليك، وسأَلَه سائلٌ آخَرُ عن كَونِه قدَّم الحَلْقَ على الذَّبحِ، فأجابَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإشارةٍ مِن يَدِه تدُلُّ على مُوافَقتِه على ما فَعَلَ، أو أشار وقال له: «ولَا حَرَجَ»؛ فلا تَضييقَ عليك ولا دَمَ، ولا يَقَعُ عليكم شَيءٌ مِنَ الإثْمِ والذَّنبِ في تَقديمِ عَمَلٍ على عَمَلٍ أو تَأخيرِه.وهذا مِن التَّيسيرِ على الناسِ؛ لأنَّ وقْتَ الحجِّ وقْتٌ شَديدٌ، وفيه مِن المَشقَّاتِ والضَّرورياتِ ما يُضطَرُّ معه الناسُ إلى فِعلِ أُمورٍ كَثيرةٍ دونَ تَرتيبٍ، فرَفَعَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحرَجَ عن الناسِ في التَّرتيبِ؛ فالمُهِمُّ هو الإتيانُ بأعمالِ الحجِّ، وإنْ كان الأَولى أنْ يَتَّبِعوا هَدْيَه وسُنَّتَه فيما أخبَرَ ورُوِيَ عنه.
سنن ابن ماجه (2/ 1014 ت عبد الباقي) :
3051 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح، قبل أن يحلق، أو حلق، قبل أن يذبح قال: لا حرج.
[صحيح البخاري] (1/ 28) :
83 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: اذبح ولا حرج.
فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج.
فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
صحيح مسلم (2/ 948 ت عبد الباقي) :
327 - (1306) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص .
قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع، بمنى، للناس يسألونه.
فجاء رجل فقال: يا رسول الله! لم أشعر، فحلقت قبل أن أنحر.
فقال "اذبح ولا حرج" ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله! لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي.
فقال "ارم ولا حرج".
قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال "افعل ولا حرج".