إيَّاكُم والحلِفَ في البيعِ، فإنَّهُ يُنفِّقُ، ثمَّ يَمحَقُ
إيَّاكُمْ وكَثْرَةَ الحَلِفِ في البَيْعِ، فإنَّه يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ.
الراوي : أبو قتادة الحارث بن ربعي المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1607 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 115956