فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صَدقةَ الفطرِ صاعًا من شعيرٍ ، أو صاعًا من تمرٍ ، على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ ، ذَكَرٍ أو أُنثى منَ المسلِمينَ
أخرجه ابن ماجه (1826) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1512)، ومسلم (984) باختلاف يسير
فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1503 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (984، 986) مفرقاً باختلاف يسير زَكاةُ الفِطْرِ مِن العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سُبحانَه وتعالَى بها علَينا؛ وجعَلَها طُهرةً وكفَّارةً لِما قد يقَعُ للصَّائمِ مِن نُقصانِ الأجْرِ في شَهْرِ رَمَضانَ، وطُعْمةً للمساكينِ مِن المسلمينَ، ولها أحكامُها وشُروطُها.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ، وحدَّد حُكمَها؛ فجَعَلَها فرْضَ عَينٍ على كلِّ مُسلمٍ ومُسلمةٍ، حُرًّا أو عبْدًا، ذكَرًا أو أُنثى، صَغيرًا أو كَبيرًا، الذي عندَه ما يَفيضُ عن قُوتِ يَومِه ولَيلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ وليس المالَ.
وقد حدَّدَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِقدارَها على أنْ تكونَ صاعًا، وهو خَمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ تَقريبًا، وبالكيلو ثَلاثةُ كِيلواتٍ تَقريبًا؛ مِن تَمْرٍ أو شَعيرٍ، أو مِن غالِبِ قُوتِ البلدِ عُمومًا، كالتَّمرِ والأُرزِ، والدَّقيقِ ونحْوِ ذلك، وأمَر بها أنْ تُؤدَّى قبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، أي: بعْدَ صَلاةِ الفَجرِ وقبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلى صَلاةِ العِيدِ، وهذا هو أفضلُ أوقاتِها، ويُشرَعُ خُروجُها مِن أوَّلِ غُروبِ شَمْسِ آخِرِ يَومٍ مِن رَمضانَ، وكذلِك يُشرَعُ تَعجيلُ إخراجِها قبْلَ العيدِ بيَومٍ أو يَومينِ، وآخِرُ مَوعدٍ لخُروجِها هو صَلاةُ العِيدِ كما يدلُّ عليه هذا الحَديثُ، وقيل: آخِرُ وَقتِها هو غُروبُ شَمسِ يَومِ عِيدِ الفِطرِ، فإنْ خرَجَتْ بعدَ ذلِك كانتْ في حُكْمِ الصَّدَقةِ، ولم تقَعْ زكاةَ فِطرٍ.
[سنن ابن ماجه] (1/ 584 ) 1826- حدثنا حفص بن عمرو قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)).
[صحيح البخاري] (2/ 132) 1512- حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صاعا من شعير أو صاعا من تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك)).
[صحيح مسلم] (2/ 677 ) ((12- (984) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد.
قالا: حدثنا مالك.
ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال
قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس.
صاعا من تمر.
أو صاعا من شعير.
على كل حر أو عبد.
ذكر أو أنثى.
من المسلمين)).
13- (984) حدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له) قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر.
أو صاعا من شعير.
على كل عبد أو حر.
صغير أو كبير.
14- (984) وحدثني يحيى بن يحيى.
أخبرنا يزيد بن زيع عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال
فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صاعا من تمر؛ أو صاعا من شعير.
قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر.
15- (984) حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث.
ح وحدثنا محمد بن رمح.
أخبرنا الليث عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر قال
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر.
صاع من تمر أو صاع من شعير.
قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
16- (984) وحدثنا محمد بن رافع.
حدثنا ابن أبي فديك.
أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبد الله بن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد.
أو رجل أو امرأة.
صغير أو كبير.
صاعا من تمر أو صاعا من شعير.