ما سئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عمَّن قدَّمَ شيئًا قبلَ شيءٍ إلَّا يلقي بيديْهِ كلتيْهما لا حرجَ

الدلالات الموضوعية:# حج - تقديم النحر والحلق والرمي# حج - أفعال يوم النحر ومن قدم شيئا على آخر# حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج# إيمان - الدين يسر# رقائق وزهد - التيسير
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجة (3049) بلفظه، والبخاري (84)، ومسلم (1307) بمعناه

الشرح والتوضيح

أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ في حَجَّتِهِ فَقالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ؟ فأوْمَأَ بيَدِهِ، قالَ: ولَا حَرَجَ قالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ؟ فأوْمَأَ بيَدِهِ: ولَا حَرَجَ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 84 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1307) باختلاف يسير حَجَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَجَّةَ الوَداعِ في آخِرِ حَياتِه في السَّنةِ العاشرةِ مِن الهِجرةِ، وبيَّن فيها للناسِ مَناسِكَهم وأحكامَ الحَجِّ، وما يُباحُ فيه وما يَحرُمُ مِن الأقوالِ والأفعالِ.وفي هذا الحديثِ يَروي عَبدُ اللهِ بنُ عباسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ في حجَّةِ الوداعِ وهو عندَ الجَمرةِ بعدَ الزَّوالِ مِن يومِ النَّحرِ، كما عندَ البُخاريِّ، وفي ذلك المَشهدِ العظيمِ والجمِّ الغَفيرِ وقَفَ ليَسأَلَه الحُجَّاجُ ويَستفْتوه فيما يَحتاجون إليه مِن أحكامِ الحجِّ، ومنها: أنَّ رجُلًا غفَلَ ونسِيَ فخالَف التَّرتيبَ بيْن المناسكِ، فذبَحَ قبْلَ أنْ يَرميَ جمْرةَ العقَبةِ، فأجابَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإشارةٍ مِن يَدِه تدُلُّ على مُوافَقتِه على ما فَعَلَ، أو أشار وقال له: «ولا حرَجَ»، فلا إثمَ ولا دَمَ عليك، وسأَلَه سائلٌ آخَرُ عن كَونِه قدَّم الحَلْقَ على الذَّبحِ، فأجابَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإشارةٍ مِن يَدِه تدُلُّ على مُوافَقتِه على ما فَعَلَ، أو أشار وقال له: «ولَا حَرَجَ»؛ فلا تَضييقَ عليك ولا دَمَ، ولا يَقَعُ عليكم شَيءٌ مِنَ الإثْمِ والذَّنبِ في تَقديمِ عَمَلٍ على عَمَلٍ أو تَأخيرِه.وهذا مِن التَّيسيرِ على الناسِ؛ لأنَّ وقْتَ الحجِّ وقْتٌ شَديدٌ، وفيه مِن المَشقَّاتِ والضَّرورياتِ ما يُضطَرُّ معه الناسُ إلى فِعلِ أُمورٍ كَثيرةٍ دونَ تَرتيبٍ، فرَفَعَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحرَجَ عن الناسِ في التَّرتيبِ؛ فالمُهِمُّ هو الإتيانُ بأعمالِ الحجِّ، وإنْ كان الأَولى أنْ يَتَّبِعوا هَدْيَه وسُنَّتَه فيما أخبَرَ ورُوِيَ عنه.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 1013) 3049 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قدم شيئا، قبل شيء، إلا يلقي بيديه كلتيهما لا حرج

[صحيح البخاري] (1/ 28) 84 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي؟ فأومأ بيده، قال: ولا حرج قال: حلقت قبل أن أذبح؟ فأومأ بيده: ولا حرج

أحاديث ذات صلة