يَقطَعُ الصَّلاةَ المَرأةُ والكَلبُ والحِمارُ.
أخرجه ابن ماجه (950) واللفظ له، وأخرجه مسلم (511) باختلاف يسير-أخرجه ابن ماجه (951)، وأحمد (16797)
يقطعُ الصلاةَ المرأةُ، والحمارُ، والكلْبُ، ويقي من ذلِكَ مثلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 8130 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسلم (511) كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يأمُرُ باتِّخاذِ سُترةٍ عندَ الصَّلاةِ؛ حتَّى لا يَمُرَّ مِن أمامِه ما يَقطَعُ على المَرءِ صلاتَه؛ فالمُصلِّي بحَاجةٍ إلى الابتِعادِ عن كلِّ ما يَشغَلُه في صَلاتِه، ويَحولُ بينَه وبينَها؛ ولذلك شُرِعَ للمُصلِّي دَفْعُ المارِّ بين يدَيْه.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "يَقطَعُ الصَّلاةَ"، أي: يُبطِلُها، وقِيلَ: يُقلِّلُ ثوابَها، فيكونُ المرادُ بالقَطعِ نَقْصَ الصَّلاةِ؛ لِشَغلِ القَلبِ بهذه الأشياءِ، وليس المرادُ إبطالَها، "المرأةُ، والحِمارُ، والكلبُ"، أي: مُرورُ المرأةِ البالغةِ والحمارِ والكَلبِ بين يدَيِ المُصلِّي -دُونَ سُترةٍ- يَقطَعُ عليه صلاتَه، "ويَقِي مِن ذلك مِثلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ"، وهي الخَشَبةُ الَّتي يَستنِدُ إليها الرَّاكبُ على البَعيرِ، والمعنى: أنْ يَضَعَ قَدْرَ تلك الخَشبةِ أمامَه؛ سُترةً ووِقايةً مِن المارِّين أمامَه؛ فهذه تَمْنَعَ قَطْعَ الصَّلاةِ بمُرورِ هؤلاءِ المَذكورينَ.
وليسَ في اختصاصِ المرأةِ بقَطْعِ الصَّلاةِ معَ الحِمارِ والكلبِ تقليلٌ مِن شأنِها، وإنَّما خُصَّتْ هذه الأشياءُ بالقَطْعِ؛ لأنَّ المرأةَ تَفتِنُ، والحِمارَ يَنهَقُ، والكَلبَ يُرَوِّعُ؛ فيَتشَوَّشُ المُتفكِّرُ، ويُوَسْوِسُ له الشَّيطانُ في ذلك، حتَّى تَنقطِعَ عليه الصَّلاةُ وتَفْسُدَ( ).
[سنن ابن ماجه] (1/ 305 ) 950- حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار)).
[صحيح مسلم] (1/ 365 ) ((266- (511) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا المخزومي.
حدثنا عبد الواحد (وهو ابن زياد) حدثنا عبيد الله بن عبد الله ابن الأصم.
حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة ؛ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب.
ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل)).
---
[سنن ابن ماجه] (1/ 306 ) 951- حدثنا جميل بن الحسن قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار)).
[مسند أحمد] (27/ 352 ط الرسالة) ((16797- حدثنا محمد بن جعفر وعبد الأعلى، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار)).