كنَّا لا نعدُّ الصُّفرةَ والكُدرةَ شيئًا
أخرجه النسائي (368)، وابن ماجه بعد حديث (647) واللفظ لهما، وأخرجه البخاري (326) باختلاف يسير
كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ شيئًا.
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 326 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد البخاري على مسلم دمُ الحَيضِ له صِفةٌ مَخصوصةٌ يَعلَمُها النِّساءُ، وهو دمٌ أسودُ غليظٌ، يأتيها في أيَّامٍ مُعتادةٍ لها في كلِّ شهرٍ، فإذا انقطَع هذا الدَّمُ فإنَّ المرأةَ تَغتسِلُ وتُصلِّي، وتكونُ قد طهُرَتْ، فإذا رأَتْ صُفرةً أو كُدرةً، أو دمًا آخَرَ على غيرِ هذه الصِّفةِ بعْدَ مرورِ أيَّامِ الحيضِ المُعتادةِ -وهو ما يُعرَفُ بالاستِحاضةِ- فإنَّها لا تَعتبرُه شَيئًا، وتحكُمُ بأنَّه ليس حَيضًا، وهذا هو ما أخبَرَتْ به الصَّحابيَّةُ أمُّ عَطيَّةَ رضِيَ اللهُ عنها، حيث قالت: «كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرةَ والصُّفْرةَ شَيئًا»، والمقصودُ في هذا الحَديثِ بالصُّفرةِ والكُدرةِ: هو الماءُ الَّذي تَراه المرأةُ؛ كالصَّديدِ يَعلُوه اصفرارٌ، فإذا رأَتْه المرأةُ خارجَ أيَّامِ الحَيضِ بَعدَ الطُّهرِ-كما صرَّحتْ به رِوايةُ أبي دَاودَ-، فإنَّها لا تَعُدُّه شَيئًا، وكُنَّ لا يَعتبِرْنه في حُكمِ الحَيضِ في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلا يَترُكْنَ الصَّلاةَ ولا الصَّومَ لأجْلِه، بل تَتوضَّأُ المرأةُ لكلِّ صَلاةٍ.
سنن ابن ماجه (1/ 212 ت عبد الباقي) :
647 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية قالت: لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئاقال محمد بن يحيى: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية ، قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا قال محمد بن يحيى: وهيب أولاهما عندنا بهذا
[سنن النسائي] (1/ 186) :
368 - أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب ، عن محمد قال: قالت أم عطية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
[صحيح البخاري] (1/ 72) :
326 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا.