أن عمرَ بنَ الخطابِ قال لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أيرقدُ أحدُنا وهو جنبٌ؟ قال: نعم إذا توضأَ.
أخرجه ابن ماجه (585) واللفظ له، وأخرجه البخاري (287)، ومسلم (306) باختلاف يسير
أنَّ عمرَ قالَ : يا رَسولَ اللَّهِ ! أيَنامُ أحدُنا وَهوَ جنُبٌ ؟ قالَ : إذا تَوضَّأَ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 259 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (259) واللفظ له، وأخرجه البخاري (289)، ومسلم (306) باختلاف يسير الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ والشَّفقةِ بالنَّاسِ واليُسرِ عليهم، ومِن مظاهر ذلِك: أنَّ التطهُّرَ مِن الحَدثِ الأكبَرِ بعد الجَنابةِ صِفةٌ حُكميَّةٌ لمباشرةِ العِبادةِ، ولا تَمنَعُ الجنابةُ من مُباشرةِ سائرِ شُؤونِ الحياةِ.
وفي هذا الحَديثِ دليلٌ على ذلك، حيثُ يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضي اللهُ عنهما: "أنَّ عُمرَ قال: يا رَسولَ اللهِ، أينامُ أحدُنا وهو جُنُبٌ؟ "، أي: هل للمَرءِ أنْ ينامَ وهو على غيرِ طَهارةٍ ككونِه جُنبًا، وتُطلَقُ الجنابةُ على كلِّ مَن أنزلَ المنيَّ أو جامَعَ زَوجتَه، وسُمِّيت بذلك لاجتِنابِ صاحبِها الصَّلاةَ والعباداتِ حتَّى يَتطهَّرَ منها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا توضَّأَ"، أي: إذا أراد النَّومَ وهو على جَنابةٍ؛ فالأَولى له الوُضوءُ ولا يلزمُه الغُسلُ.
وفي روايةِ مُسلمٍ: "نعمْ، لِيتوضَّأْ ثمَّ لينَمْ، حتَّى يَغتسِلَ إذا شاء"
[سنن ابن ماجه] (1/ 193 ) 585- حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نعم، إذا توضأ)).
[صحيح البخاري] (1/ 65) 287- حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر : ((أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب)).
[صحيح مسلم] (1/ 248 ) ((23- (306) وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب.
قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد) عن عبيد الله.
ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير.
واللفظ لهما (قال ابن نمير: حدثنا أبي.
وقال أبو بكر: حدثنا أبو أسامة) قالا: حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن عمر قال: يا رسول الله! أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال ((نعم.
إذا توضأ)).