من أحرمَ بالحجِّ والعمرةِ أجزأهُ طوافٌ واحدٌ وسعْيٌ واحدٌ منهما حتى يَحِلّ منهما جميعا
أخرجه الترمذي (948) واللفظ له، وابن ماجه (2975) باختلاف يسير، وأحمد (5350) مختصراً باختلاف يسيرأخرجه ابن ماجه (2975) باختلاف يسير، وأحمد (5350) مختصراً باختلاف يسير
مَن أحرم بالحجِّ والعمرةِ كفَى لهما طوافٌ واحدٌ ولَم يَحلَّ حتَّى يَقضيَ حجَّه ويحلَّ منهُما جميعًا الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2427 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (948) باختلاف يسير، وابن ماجه (2975) واللفظ له، وأحمد (5350) مختصراً باختلاف يسير بَيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحكامَ الحجِّ والعُمرةِ، وبيَّنَها قولًا وفِعلًا، واتَّبعَه الصَّحابةُ الكِرامُ رضِيَ اللهُ عنهم، ونقَلوا إلينا سُنَنَه القوليَّةَ والعمَليَّةَ والتَّقريريَّةَ في ذلِك.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ ابنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "مَن أحرَم بالحجِّ والعمرةِ"، أي: أحرَمَ قارِنًا بينَهما، "كفَى لهما طوافٌ واحدٌ"، أي: طوافُ الرُّكنِ للحجِّ؛ فإنَّه يكونُ له وللعُمرةِ بِناءً على دُخولِ أفعالِ العُمرةِ في أفعالِ الحجِّ، "ولم يَحِلَّ حتَّى يَقضِيَ حجَّه ويَحِلَّ مِنهُما جَميعًا"، أي: إنَّ القارِنَ بين الحجِّ والعمرةِ لا يَلزَمُه إلَّا طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ، كالْمُفْرِدِ، والطَّوافُ اللَّازِمُ في حقِّه هو طوافُ الإفاضةِ، وأمَّا طوافُ القُدومِ فسُنَّةٌ، وأمَّا السَّعيُ فله أن يَأتِيَ به بعدَ طَوافِ القُدومِ أو يُؤخِّرَه؛ لِيَكونَ بعدَ طَوافِ الإفاضةِ، والقارِنُ إذا طاف للقُدومِ وسَعى، فإنَّه يظَلُّ على إحرامِه، ولا يَأخُذُ مِن شَعرِه، ولا يُسمَّى ما أتى به عُمرةً؛ بل هي أعمالٌ للحجِّ والعمرةِ معًا.
وفي الحديثِ: أنَّ القارِنَ بين الحجِّ والعمرةِ يَطوفُ لهما طوافًا واحدًا.
[سنن الترمذي] (3/ 275) 948- حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا)): هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح
[سنن ابن ماجه] (2/ 990 ) 2975- حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا))
[مسند أحمد] (9/ 252 ط الرسالة) 5350- حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، أخبرنا الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من قرن بين حجه وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد))
---
[سنن الترمذي] (3/ 275) :
948 - حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا: هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح
سنن ابن ماجه (2/ 990 ت عبد الباقي) :
2975 - حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا
مسند أحمد - الرسالة (9/ 252) 5350 - حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، أخبرنا الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرن بين حجه وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد "