عن عِكرمةَ قال : أرسل ابنُ عبَّاسٍ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ : أتجِدُ في كتابِ اللهِ للأمِّ ثلثَ ما بَقي ؟ فقال : إنَّما أنت رجلٌ تقولُ برأيِك وأنا رجلٌ أقولُ برأيي
أخرجه الدارمي (2917) واللفظ له، والبيهقي (12436 ) وابن أبي شيبة (31067) بنحوه
سنن الدارمي (4/ 1896) 2917 - أخبرنا سعيد بن عامر، أنبأنا شعبة، عن الحكم، عن عكرمة، قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟.
فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 483) 12436 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر ابن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا الثورى (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الأصبهانى، عن عكرمة قال: أرسلنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقى، وللأب بقية المال.
فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا.
لفظ حديث يزيد بن هارون.
وفى رواية روح: وللأم ثلث ما بقى وهو السدس.
فأرسل إليه ابن عباس: أفى كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا، ولكن أكره أن أفضل أما على أب.
قال: وكان ابن عباس يعطى الأم الثلث من جميع المال
مصنف ابن أبي شيبة (6/ 242) 31067 - حدثنا عبدة، عن الأعمش، أن ابن عباس ، أرسل إلى زيد يسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، فقال ابن عباس: تجد لها في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: هذا رأيي والله أعلم، قال أبو بكر: " هذه ستة أسهم: للزوج ثلاثة، وللأم سهم، وللأب سهمان "