إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ كانَ عاهرًا.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده# نكاح - نكاح العبيد
المصدر: صحيح ابن ماجه، العلل الكبير
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البخاري، الألباني
الحكم:عن جابر أصح، حسن

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1959)، والترمذي في ((علله)) (269)

الشرح والتوضيح

أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مواليهِ فَهوَ عاهرٌ.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2078 خلاصة حكم المحدث : حسن جعَل اللهُ تعالى للسيِّدِ على عَبدِه حقوقًا كثيرةً؛ لأنَّه اشتراه بمالِه؛ فهو مِلكُه، ونَفْعُه له.

وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ بعضَ أحكامِ مِلْكِ اليمينِ، وفيه يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مَواليه"، العبدُ هو المملوكُ والمعنى إذا تَزوَّج بغيرِ إذنِ سيِّدِه "فهو عاهِرٌ"، أي: زَانٍ، فلا يُعتَدُّ بزَواجِه، وذلك لأنَّ رقبةَ العبدِ ومَنفعتَه مملوكتانِ لسيِّده الذي اشتَراه بمالِه، وليس للعبدِ أنْ يَتصرَّفَ في نفْسِه بزواجٍ ولا بغيرِه، وأيضًا إذا اشتغَلَ العبدُ بحقِّ الزوجةِ لم يتفرَّغْ لخِدمةِ سيِّدِه، وكان في ذلك ذَهابُ حقِّه، فرُوعي إبقاءُ مَنفعتِه على صاحبِه؛ قيل: ولكن إذا وافقَ سيِّدُه بعدَ ذلك صحَّ الزَّواجُ.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 630 ) 1959- حدثنا أزهر بن مروان قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا)).

[العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير] (ص159) ‌269- حدثنا أزهر بن مروان البصري، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا))،

270- سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ، أصح.

---

[سنن ابن ماجه] (1/ 630 ) 1959- حدثنا أزهر بن مروان قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا)).

[العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير] (ص159) ‌269- حدثنا أزهر بن مروان البصري، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا))،

270- سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ، أصح.

أحاديث ذات صلة