أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فَهوَ عاهِرٌ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الشروط في النكاح# نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده# رقائق وزهد - الكبائر# نكاح - نكاح العبيد# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
المصدر: كشف المناهج والتناقيح، إرواء الغليل، سنن الترمذي، كفاية المستقنع لأدلة المقنع، هداية الرواة، كشاف القناع، صحيح الترمذي
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: صدر الدين المناوي، الألباني، البهوتي، جمال الدين المرداوي، الترمذي، ابن حجر العسقلاني
الحكم:حسن، من رواية عَبْد اللهِ بن مُحمَّد بن عقيل، حسن صحيح، [حسن كما قال في المقدمة]، إسناده جيد. لكن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه كلام، في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة

الشرح والتوضيح

أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مواليهِ فَهوَ عاهرٌ.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2078 خلاصة حكم المحدث : حسن جعَل اللهُ تعالى للسيِّدِ على عَبدِه حقوقًا كثيرةً؛ لأنَّه اشتراه بمالِه؛ فهو مِلكُه، ونَفْعُه له.

وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ بعضَ أحكامِ مِلْكِ اليمينِ، وفيه يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مَواليه"، العبدُ هو المملوكُ والمعنى إذا تَزوَّج بغيرِ إذنِ سيِّدِه "فهو عاهِرٌ"، أي: زَانٍ، فلا يُعتَدُّ بزَواجِه، وذلك لأنَّ رقبةَ العبدِ ومَنفعتَه مملوكتانِ لسيِّده الذي اشتَراه بمالِه، وليس للعبدِ أنْ يَتصرَّفَ في نفْسِه بزواجٍ ولا بغيرِه، وأيضًا إذا اشتغَلَ العبدُ بحقِّ الزوجةِ لم يتفرَّغْ لخِدمةِ سيِّدِه، وكان في ذلك ذَهابُ حقِّه، فرُوعي إبقاءُ مَنفعتِه على صاحبِه؛ قيل: ولكن إذا وافقَ سيِّدُه بعدَ ذلك صحَّ الزَّواجُ.

أحاديث ذات صلة