- أنَّ النُّفَسَاءَ والحائِضَ تَغْتَسِلُ وتُحرِمُ وتَقضِي المناسِكَ كُلَّها، غَيرَ أنْ لا تَطوفَ بِالبيتِ، حتى تَطْهُرَ

الدلالات الموضوعية:# حج - إحرام النفساء والحائض# حج - حج المرأة الحائض# حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب# حج - الطهارة والستر للطواف# حج - ما تفعل الحائض بالحج
المصدر: سنن الترمذي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الترمذي
الحكم:حسن غريب من هذا الوجه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1744)، وأحمد (3435)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6498) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

خرجَ حاجًّا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ومعَهُ أسماءُ بنتُ عميسٍ فولدت بالشَّجرةِ محمَّدَ بنَ أبي بَكرٍ فأتى أبو بَكرٍ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فأخبرَهُ فأمرَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يأمرَها أن تغتسلَ ثمَّ تُهلَّ بالحجِّ وتصنعَ ما يصنعُ النَّاسُ إلَّا أنَّها لا تطوفُ بالبيتِ الراوي : أبو بكر الصديق المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2371 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (2664)، وابن ماجة (2912)، وابن خزيمة (2610) واللفظ لهم.

علَّمَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه أحكامَ الحجِّ والعُمرةِ، ومِن ذلك ما تفعَلُه الحائضُ والنُّفساءُ من أعمالِ الحجِّ.

وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّه خرَجَ حاجًّا مع رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ومعه أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ" وهي زوجةُ أبي بكرٍ، وكانت من قبْلِه تحتَ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه، "فولَدَت بالشَّجرةِ"، وهو مكانٌ بذي الحُليفةِ، وهو موضعٌ قَريبٌ من المدينةِ، "محمَّدَ بنَ أبي بكرٍ، فأتى أبو بكرٍ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخبَرَه"، أي: بوِلادةِ أسماءَ، وماذا تصنَعُ؟ "فأمَرَه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يأمُرَها أنْ تغتسِلَ"، أي: تتطهَّرَ وتشُدَّ على نفْسِها الثِّيابَ الَّتي تُمْسِكُ الدَّمَ، فيكونُ هذا الغُسلَ غُسلَ نظافةٍ، لا غُسلَ طهارةٍ؛ لأنَّها لم تخرُجْ عن نِفاسِها، "ثمَّ تُهِلَّ بالحجِّ، وتصنَعَ ما يصنَعُ النَّاسُ"، أي: تُحْرِمَ بالحجِّ وتفعَلَ كلَّ أفعالِه؛ من الذِّكْرِ والتَّلبيةِ، وتقِفَ بمِنًى وعرفاتٍ والمُزدلفةِ، "إلَّا أنَّها لا تطوفُ بالبيتِ"، أي: لا تطوفُ بالكعبةِ المُشرَّفةِ طوافَ الرُّكنِ إلَّا بعدَ أنْ تطهُرَ من النِّفاسِ ثمَّ تطوفُ.

وفي الحديثِ: التَّيسيرُ في أمْرِ طوافِ الوداعِ لأصحابِ الأعذارِ من النِّساءِ الحُيَّضِ والنُّفساءِ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 544) 1744- حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا ثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت)) قال أبو معمر في حديثه حتى تطهر ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدا قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى (( كلها)) قال (( المناسك إلا الطواف بالبيت)).

[مسند أحمد] (5/ 402) 3435- حدثنا مروان بن شجاع، حدثني خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (( أن النفساء، والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر))

[المعجم الأوسط - للطبراني] (6/ 312) 6498- حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة، ثنا خلاد بن أسلم المروزي، ثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر))

لم يرو هذا الحديث، عن خصيف إلا مروان بن شجاع

أحاديث ذات صلة