قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في جدٍّ كانَ فينا بالسُّدُسِ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث الجد# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: معقل بن يسار
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6300 )، وابن ماجه (2723)، والطبراني (465) (20 / 203) جميعًا بلفظه، وأخرجه أبو داود (2897)، وأحمد (20310) كلاهما مطولًا بنحوه .

الشرح والتوضيح

سمعتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أُتِيَ بفريضةٍ فيها جدٌّ فأعطاهُ ثلُثًا أو سدُسًا الراوي : معقل بن يسار المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2218 خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره التخريج : أخرجه ابن ماجة (2722)، وابن أبي شيبة (31864)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4507) واللفظ لهم.

الإسلامُ دِينُ العدلِ، وقد نَظَّمَ الشَّرعُ الحكيمُ أحكامَ المَواريثِ، وبيَّنَ أنصِبةَ الوارثينَ، وبيَّنَ أُمورَ الحَجْبِ والمَنْعِ مِن الميراثِ.

وفي هذا الحديثِ يقول مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ المُزَنِيُّ رضِيَ اللهُ عنه: سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أُتِيَ بفَريضةٍ"، أي: بميراثٍ، "فيها جَدٌّ"، أي: يُوجَدُ مِن بين وَرثةِ التَّركةِ جِدٌّ للميِّتِ، والجَدُّ يُعطَى مِن التَّركةِ إذا لم يكُنْ هناك أبٌ، فإذا وُجِدَ الأبُ حَجَبَ الجَدَّ، "فأعطاهُ"، أي: جعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَصيبَ الجَدِّ، "ثُلثًا أو سُدسًا"، أي: ثُلث أو سُدُسَ التَّركةِ.

وفي روايةِ أبي داودَ وابنِ ماجَه: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاهُ السُّدسَ.

وحالاتُ مِيراثِ الجَدِّ ثلاثٌ؛ الأُولى: يَرِثُ الجَدُّ السُّدسَ فرْضًا عِندَ وُجودِ الفرْعِ الوارِثِ الذَّكَرِ، وعدَمِ وُجودِ الأبِ.

الثَّانية: يَرِثُ الجَدُّ بالتَّعصيبِ إذا لم يكُنْ للميِّتِ فرْعٌ وارِثٌ، معَ عدَمِ وُجودِ الأبِ.

الثالثة: يَرِثُ الجَدُّ بالفرْضِ والتَّعصيبِ معًا، مع وُجودِ الفرْعِ الوارِثِ مِن الإناثِ؛ كالبِنتِ وبنتِ الابنِ.

أحاديث ذات صلة