أُمِرتُ أن لا أكُفَّ شعرًا ولا ثوبًا

الدلالات الموضوعية:# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# صلاة - حظر كفات الشعر في الصلاة# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1040) واللفظ له، وأخرجه البخاري (815)، ومسلم (490) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

قال عبدالله: أمرَنا ألَّا نَكفَّ شعرًا ولا ثوبًا ولا نتوضَّأَ من موطإٍ الراوي : شقيق بن سلمة المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 860 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (204)، وابن ماجه (1041) واللفظ له علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُنَنَ الصَّلاةِ وآدابَها وكذلك علَّمَنا سُننَ الوُضوءِ وآدابَه، وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: "أمَرَنا"، أي: أمَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "ألَّا نَكُفَّ شعرًا ولا ثوبًا"، أي: لا نَقِيهما مِن التُّرابِ إذا صَلَّينا؛ صِيانةً لهما عنِ التَّتريبِ، ولكنْ نُرْسِلُهما حتَّى يَقَعَا بالأرضِ، فيَسجُدَا مع الأعضاءِ، وفي هذا بَيانٌ أنَّه غيرُ جائزٍ للمرْءِ أنْ يُصلِّيَ عاقِصًا شَعرَه بجَمْعِه في وسَطِ رأْسِه، أو لَفِّ ذُوائبِه حولَ رأْسِه كفِعْلِ النِّساءِ، كما لا يَنْبغي أنْ يُصلِّيَ كافًّا ثوبَه، يرفَعُ أسافِلَه مِن الأرضِ أو يُشَمِّرُ أكمامَه.

وقولُه: "ولا نتوضَّأَ مِن مَوْطِئٍ"، أي: نَهانا عن التوضُّؤِ ممَّا يُوطَأُ مِن الأذَى في الطَّريقِ، أراد: أنَّه لا يُعيدُ الوُضوءَ منه؛ لا أنَّهم كانوا لا يَغسِلونَ أرجُلَهم ولا يُنظِّفونَها مِن الأذى إذا أصابَها، وقيل: الحديثَ محمولٌ على النَّجاسةِ اليابِسةِ، وأنَّهم كانوا لا يَغسِلونَ الرِّجْلَ مِن مَسِّها، وقال البعضُ الآخرُ: إذا وَطِئَ الرَّجُلُ على المكانِ القذَرِ فلا يجِبُ عليه غسْلُ القدَمِ إلَّا أنْ يكون رَطبًا، فيغسِلَ ما أصابَه.

وفي الحديثِ: بيانُ تيسيرِ الشَّرعِ في أُمورِ الطَّهارةِ؛ تخفيفًا على النَّاسِ مع حِفْظِ أصْلِ الطَّهارةِ.

وفيه: الأمْرُ بإرسالِ الثِّيابِ الواسعةِ والشَّعرِ الطَّويلِ؛ ليسجُدَ مع المُصلِّي.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (1/ 331 ت عبد الباقي) :

‌1040 - حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال: حدثنا حماد بن زيد، وأبو عوانة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن لا أكف شعرا ولا ثوبا.

[صحيح البخاري] (1/ 163) :

‌815 - حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف ثوبه، ولا شعره.

صحيح مسلم (1/ 354 ت عبد الباقي) :

227 - (‌490) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني (قال يحيى: أخبرنا.

وقال أبو الربيع: حدثنا حماد بن زيد) عن عمرو ابن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ؛ قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة.

ونهي أن يكف شعره وثيابه.

هذا حديث يحيى.

وقال أبو الربيع: على سبعة أعظم.

ونهي أن يكف شعره وثيابه.

الكفين والركبتين والقدمين والجبهة.

أحاديث ذات صلة