لا تَحِلُّ الصدقةُ إلا لخمسةٍ رجلٍ اشتراها بمالِه أو رجلٍ عملَ عليها أو ابنِ السبيلِ أو في سبيلِ اللهِ أو رجلٍ كان له جارٌ فتصدقَ عليهِ فأَهْدَى لهُ

الدلالات الموضوعية:# صدقة - الحث على المعروف وإعانة الملهوف وإغاثته# زكاة - مستحقو الزكاة# صدقة - فضل الصدقة والحث عليها# سؤال - من تحل له المسألة# صدقة - إذا تحولت الصدقة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عطاء بن يسار
المحدث: مرسل و[قوله] ابن السبيل شاذ، الألباني
الحكم:مرسل و[قوله] ابن السبيل شاذ

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريجأخرجه أبو داود (1635)، ومالك في ((الموطأ)) (1/268)، والبيهقي (13544) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 119) ‌1635- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني))

موطأ مالك- رواية يحيى (1/ 268 ت عبد الباقي) 29- حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ‌لا ‌تحل ‌الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله.

أو لعامل عليها.

أو لغارم.

أو لرجل اشتراها بماله.

أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 15) 13544- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسه حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغنى )).

أرسله مالك وابن عيينة وأسنده معمر عن زيد بن أسلم.

أحاديث ذات صلة