أنشدُكمْ باللهِ هل نهى رسولُ اللهِ عن لبوسِ الذهبِ ؟ قالوا : نعمْ .
قال : وأنا أشهدُ
أخرجه النسائي (5154) واللفظ له، وأحمد (16877)، والمخلص في ((المخلصيات)) (2050) بلفظه مطولًا.
أُنشدُكم باللهِ ألم تسمعوا رسولَ اللهِ نهى عن الذهبِ ؟ قالوا : اللهم نعم .
قال : وأنا أَشهدُ الراوي : معاوية بن أبي سفيان المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 5171 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (5157) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (19/ 354) (830)، وأبو الشيخ في ((ذكر الأقران)) (446) بلفظه مطولًا.
بيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأُمَّتِه ما حَلَّ وما حرُمَ على الرِّجالِ أو النِّساءِ من الزِّينةِ وغيرِها، وفي هذا الحديثِ بيانٌ لبعضِ تِلك الأمورِ، ولهذا الحديثِ قِصَّةٌ: فإنَّ مُعاويةَ بنَ أبي سُفيانَ لَمَّا حَجَّ، دعا نَفَرًا من الأنصارِ من أصحابِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ داخلَ الكَعبةِ، وقال لهم: "أنشُدُكم باللهِ"، أي: أستحلِفُكم باللهِ وأطلُبُ منكم الشَّهادةَ على ما أقولُ، "ألمْ تَسْمعوا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهَى عن الذَّهبِ؟" أي: نهَى عن لُبْسِ الذَّهبِ للرِّجالِ، "قالوا: اللَّهُمَّ نعمْ، قال: وأنا أشهَدُ".
ويوضِّحُ ذلك ما ثبَتَ في صَحيحِ مُسلِمٍ عن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رأى خاتمًا من ذَهبٍ في يَدِ رجُلٍ، فنزَعَه وطرَحَه، وقال: "يَعمِدُ أحدُكم إلى جَمرةٍ من نارٍ، فيجعَلُها في يَدِه!".
فقيل للرَّجلِ بعدَما ذهَبَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: خُذْ خاتمَك، انتفِعْ به، فقال: لا واللهِ، لا آخُذُه وقد طرَحَه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، فظهَرَ من ذلك أنَّ لُبْسَ الذَّهبِ مَنهيٌّ عنه للرِّجالِ.
وفي الحديثِ: بَيانُ اهتمامِ مُعاويةَ رضِيَ اللهُ عنه بتَطبيقِ سُنَّةِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفيه: بَيانُ أنَّ الأمْرَ في التَّحريمِ موقوفٍ على ما جاء به النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وبيَّنَه بسُنَّتِه.
سنن النسائي (8/ 162) 5154 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب بن شداد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثني أبو شيخ، عن أخيه حمان، أن معاوية ، عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال لهم: أنشدكم بالله، هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد خالفه الأوزاعي على اختلاف أصحابه عليه فيه "
مسند أحمد (28/ 90) 16877 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب يعني ابن شداد، قال: حدثني يحيى يعني ابن أبي كثير، قال: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أخيه حمان، أن معاوية ، عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال: أسألكم عن أشياء فأخبروني، أنشدكم الله، هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير؟ ، قالوا: نعم.
قال: وأنا أشهد، ثم قال: أنشدكم بالله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم.
قال: وأنا أشهد.
قال: أنشدكم بالله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس صفف النمور؟ قالوا: نعم.
قال: وأنا أشهد
المخلصيات (3/ 86) 2050- (163) حدثنا عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري: حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر قال: حدثنا عبدالصمد: حدثنا حرب بن شداد: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبوشيخ الهنائي، عن أخيه حمان، أن معاوية بن أبي سفيان عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال: أسألكم عن أشياء فأخبروني: أنشدكم بالله، هل نهى رسول الله عن لبوس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم بالله، أنهى رسول الله عن صفف النمور؟ قالوا: نعم.
قال: وأنا أشهد