إذا تبابع البيعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - خيار المجلس# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري# بيوع - الخيار
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4468)

الشرح والتوضيح

إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4484 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531)، والنسائي (4472) واللفظ له 43254

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 248) 4468- أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج قال: أملى علي نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع)).

أحاديث ذات صلة