إذا تبابع البيعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ.
أخرجه النسائي (4468)
إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4484 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531)، والنسائي (4472) واللفظ له 43254
[سنن النسائي] (7/ 248) 4468- أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج قال: أملى علي نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع)).