لا نذر في معصيةٍ وكفارتُه كفارةُ يمينٍ

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - نذر ما أخرج مخرج اليمين# أيمان - متى تجب الكفارة# نذور - النذر في الطاعة# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: التاريخ الصغير، سنن الترمذي، شرح مسند الشافعي، الاستذكار، نيل الأوطار، ذخيرة الحفاظ، الوهم والإيهام، سنن أبي داود، النوافح العطرة، السيل الجرار، الكامل في الضعفاء، شرح معاني الآثار، السنن الصغير للبيهقي، المحلى، عارضة الأحوذي، نخب الافكار، الدراري المضية، الفتاوى الحديثية للوادعي
الراوي: عمران بن الحصين، أبو هريرة، عائشة أم المؤمنين، -
المحدث: ابن عبدالبر، ابن العربي، العيني، محمد جار الله الصعدي، البخاري، ابن عدي، ابن القطان، البيهقي، ابن القيسراني، الوادعي، الطحاوي، الشوكاني، ابن الأثير، الترمذي، ابن حزم، أبو داود
الحكم:معلول، [فيه] الزهري قد سمع من أبي سلمة فنظر فإذا الزهري قد أسقط سليمان بن أرقم وسليمان بن أرقم ضعيف، [فيه] سليمان بن أرقم تركوه، [فيه] سليمان بن أرقم متروك قال أحمد ليس بشيء ولا يساوي فلسا وقال البخاري تركوه وتكلم فيه جماعة، [فيه] سليمان بن أرقم [ضعفوه]، ضعيف، مقلوب [وروي في طريق آخر] فيه رجل مجهول، [فيه] سليمان بن أرقم وهم فيه، في إسناده مقال طويل، [فيه] محمد بن الزبير الحنظلي في غاية الضعف، لم يسمعه الزهري من أبي سلمة أخذه من سليمان بن أرقم وهو متروك، ضعف، لم يثبت إسناده [فيه] سليمان بن أرقم متروك، لا يصح، صحيح، في إسناده مقال

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3290)، والنسائي (3835)، وابن ماجه (2125)، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"أخرجه أبو داود (3290)، والترمذي (1524)، والنسائي (3835)، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"أخرجه النسائي (3840) واللفظ له، وقوله: "لا نذر في معصية" أخرجه مسلم (1641) مطولاًأخرجه الترمذي (1524)، والنسائي (3835)، وابن ماجه (2125)، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"

الشرح والتوضيح

لا نذرَ في معصيةٍ ، وكفارتُهُ كفارةُ يمينِ الراوي : عمران بن الحصين المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 3849 خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره] التخريج : أخرجه النسائي (3840) واللفظ له، وقوله: "لا نذر في معصية" أخرجه مسلم (1641) مطولاً لقد بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحكامَ النَّذرِ والأيمانِ، وبيَّن ما يَجوزُ منه وما لا يَجوزُ، وكيف يَخرُجُ المسلمُ مِن نَذرِ المعصيةِ.

في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا نَذرَ في مَعصيةٍ"، أي: لا يُعقَدُ ولا يصِحُّ ولا وفاءَ على صاحِبِه، بل إنَّ مِن الواجبِ ألَّا يَفعلَ تلك المعصيَةَ؛ لأنَّ ما لم يَصحَّ أنْ يكونَ طاعةً لا يلزَمُ الوفاءُ به، كما في صَحيحِ مُسلمٍ: "لا وفاءَ لِنَذرٍ في مَعصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ"، والنَّذرُ: هو إيجابُ الإنسانِ على نَفسِه فِعلًا لم يجِبْ عليه، فإذا كان المَنذورُ طاعةً فهو مُجمَعٌ على صحَّتِه ووُجوبِ الوَفاءِ به، وإذا لم يُوفِ بهذا النَّذرِ؛ فعليه كفَّارةُ يَمينٍ عندَ أكثرِ السَّلفِ، وأمَّا إنْ نَذَر مَعصيةً فإنَّه لا يَنعقِدُ "وكفَّارتُه" أي: إنَّ كفَّارةَ هذا النَّذرِ مع التَّوقُّفِ فيه دونَ وَفاءٍ به، "كفَّارةُ اليمينِ"، أي: كفَّارتُه كَكفَّارةِ مَن حَنَثَ في يمينِهِ، وكفَّارة اليمينِ أحدُ أمورٍ ثَلاثةٍ على التَّخييرِ، وهي: إطعامِ عَشرةِ مساكينَ أو كُسوتِهِم أو عِتقِ رَقبةٍ، فإنْ عجَز عنها جميعًا فالواجبُ شيءٌ آخَرُ، وهو صِيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ.

وقيل: إنَّ الجُملةَ الأخيرةَ في الحَديثِ، وهي قولُه: "وكَفَّارتُه كَفَّارةُ اليَمينِ" لا تَصحُّ، وإنَّ النَّذرَ في المعصيةِ غيرَ مُنعقِدٍ أصلًا، وليس فيه كَفَّارةٌ، وهو قولُ الجُمهورِ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 232) 3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين))

[سنن الترمذي] (4/ 103) 1524- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال محمد: والحديث هو هذا

[سنن النسائي] (7/ 26) 3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح البخاري] (8/ 142) 6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))

---

[سنن الترمذي] (4/ 103) 1524- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال محمد: والحديث هو هذا

[سنن النسائي] (7/ 26) 3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[سنن ابن ماجه] (1/ 686) 2125- حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح البخاري] (8/ 142) 6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))

---

[سنن أبي داود] (3/ 232) 3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين))

[سنن النسائي] (7/ 26) 3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[سنن ابن ماجه] (1/ 686) 2125- حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح البخاري] (8/ 142) 6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))

---

[سنن أبي داود] (3/ 232) 3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين))

[سنن الترمذي] (4/ 103) 1524- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال محمد: والحديث هو هذا

[سنن النسائي] (7/ 26) 3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح البخاري] (8/ 142) 6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))

---

[سنن النسائي] (7/ 27) 3840- أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن ابن المبارك- وهو علي

-، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح مسلم] (3/ 1262 ) 8- (1641) وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي (واللفظ لزهير).

قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.

حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين .

قال

كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل.

فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل.

وأصابوا معه العضباء.

فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق.

قال: يا محمد! فأتاه.

فقال (ما شأنك؟) فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال (إعظاما لذلك) (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه فناداه.

فقال: يا محمد! يا محمد! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا.

فرجع إليه فقال (ما شأنك؟) قال: إني مسلم.

قال (لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف.

فناداه.

فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال (ما شأنك؟) قال: إني جائع فأطعمني.

وظمآن فاسقيني.

قال (هذه حاجتك) ففدي بالرجلين.

قال: وأسرت امرأة من الأنصار.

وأصيبت العضباء.

فكانت المرأة في الوثاق.

وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم.

فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل.

فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه.

حتى تنتهي إلى العضباء.

فلم ترغ.

قال: وناقة منوقة.

فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت.

ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم.

قال: ونذرت لله؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها.

فلما قدمت المدينة رآها الناس.

فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقالت: إنها نذرت؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها.

فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له.

فقال (سبحان الله! بئسما جزتها.

نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها.

لا وفاء لنذر في معصية.

ولا فيما لا يملك العبد).

وفي رواية ابن حجر (‌لا ‌نذر ‌في ‌معصية ‌الله)

(1641)- حدثنا أبو الربيع العتكي.

حدثنا حماد (يعني ابن زيد).

ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي.

كلاهما عن أيوب ، بهذا الإسناد، نحوه.

وفي حديث حماد قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل.

وكانت من سوابق الحاج.

وفي حديثه أيضا: فأتت على ناقة ذلول مجرسة.

وفي حديث الثقفي: وهي ناقة مدربة

---

[سنن أبي داود] (3/ 232) 3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين))

[سنن الترمذي] (4/ 103) 1524- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال محمد: والحديث هو هذا

[سنن النسائي] (7/ 26) 3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح البخاري] (8/ 142) 6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))

---

[سنن أبي داود] (3/ 232) 3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين))

[سنن الترمذي] (4/ 103) 1524- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال محمد: والحديث هو هذا

[سنن النسائي] (7/ 26) 3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح البخاري] (8/ 142) 6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))

---

[سنن النسائي] (7/ 27) 3840- أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن ابن المبارك- وهو علي

-، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح مسلم] (3/ 1262 ) 8- (1641) وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي (واللفظ لزهير).

قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.

حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين .

قال

كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل.

فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل.

وأصابوا معه العضباء.

فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق.

قال: يا محمد! فأتاه.

فقال (ما شأنك؟) فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال (إعظاما لذلك) (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه فناداه.

فقال: يا محمد! يا محمد! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا.

فرجع إليه فقال (ما شأنك؟) قال: إني مسلم.

قال (لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف.

فناداه.

فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال (ما شأنك؟) قال: إني جائع فأطعمني.

وظمآن فاسقيني.

قال (هذه حاجتك) ففدي بالرجلين.

قال: وأسرت امرأة من الأنصار.

وأصيبت العضباء.

فكانت المرأة في الوثاق.

وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم.

فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل.

فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه.

حتى تنتهي إلى العضباء.

فلم ترغ.

قال: وناقة منوقة.

فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت.

ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم.

قال: ونذرت لله؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها.

فلما قدمت المدينة رآها الناس.

فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقالت: إنها نذرت؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها.

فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له.

فقال (سبحان الله! بئسما جزتها.

نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها.

لا وفاء لنذر في معصية.

ولا فيما لا يملك العبد).

وفي رواية ابن حجر (‌لا ‌نذر ‌في ‌معصية ‌الله)

(1641)- حدثنا أبو الربيع العتكي.

حدثنا حماد (يعني ابن زيد).

ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي.

كلاهما عن أيوب ، بهذا الإسناد، نحوه.

وفي حديث حماد قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل.

وكانت من سوابق الحاج.

وفي حديثه أيضا: فأتت على ناقة ذلول مجرسة.

وفي حديث الثقفي: وهي ناقة مدربة

---

[سنن أبي داود] (3/ 232) 3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين))

[سنن الترمذي] (4/ 103) 1524- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال محمد: والحديث هو هذا

[سنن النسائي] (7/ 26) 3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح البخاري] (8/ 142) 6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))

---

[سنن أبي داود] (3/ 232) 3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين))

[سنن الترمذي] (4/ 103) 1524- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال محمد: والحديث هو هذا

[سنن النسائي] (7/ 26) 3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح البخاري] (8/ 142) 6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))

---

[سنن النسائي] (7/ 27) 3840- أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن ابن المبارك- وهو علي

-، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح مسلم] (3/ 1262 ) 8- (1641) وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي (واللفظ لزهير).

قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.

حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين .

قال

كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل.

فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل.

وأصابوا معه العضباء.

فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق.

قال: يا محمد! فأتاه.

فقال (ما شأنك؟) فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال (إعظاما لذلك) (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه فناداه.

فقال: يا محمد! يا محمد! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا.

فرجع إليه فقال (ما شأنك؟) قال: إني مسلم.

قال (لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف.

فناداه.

فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال (ما شأنك؟) قال: إني جائع فأطعمني.

وظمآن فاسقيني.

قال (هذه حاجتك) ففدي بالرجلين.

قال: وأسرت امرأة من الأنصار.

وأصيبت العضباء.

فكانت المرأة في الوثاق.

وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم.

فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل.

فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه.

حتى تنتهي إلى العضباء.

فلم ترغ.

قال: وناقة منوقة.

فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت.

ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم.

قال: ونذرت لله؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها.

فلما قدمت المدينة رآها الناس.

فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقالت: إنها نذرت؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها.

فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له.

فقال (سبحان الله! بئسما جزتها.

نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها.

لا وفاء لنذر في معصية.

ولا فيما لا يملك العبد).

وفي رواية ابن حجر (‌لا ‌نذر ‌في ‌معصية ‌الله)

(1641)- حدثنا أبو الربيع العتكي.

حدثنا حماد (يعني ابن زيد).

ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي.

كلاهما عن أيوب ، بهذا الإسناد، نحوه.

وفي حديث حماد قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل.

وكانت من سوابق الحاج.

وفي حديثه أيضا: فأتت على ناقة ذلول مجرسة.

وفي حديث الثقفي: وهي ناقة مدربة

---

[سنن أبي داود] (3/ 232) 3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين))

[سنن الترمذي] (4/ 103) 1524- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال محمد: والحديث هو هذا

[سنن النسائي] (7/ 26) 3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح البخاري] (8/ 142) 6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))

---

[سنن أبي داود] (3/ 232) 3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين))

[سنن الترمذي] (4/ 103) 1524- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال محمد: والحديث هو هذا

[سنن النسائي] (7/ 26) 3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح البخاري] (8/ 142) 6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))

---

[سنن أبي داود] (3/ 232) 3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين))

[سنن الترمذي] (4/ 103) 1524- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال محمد: والحديث هو هذا

[سنن النسائي] (7/ 26) 3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح البخاري] (8/ 142) 6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))

---

[سنن أبي داود] (3/ 232) 3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين))

[سنن الترمذي] (4/ 103) 1524- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال محمد: والحديث هو هذا

[سنن النسائي] (7/ 26) 3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح البخاري] (8/ 142) 6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))

أحاديث ذات صلة