نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يبيعَ بعضُكم على بَيْعِ بعضٍ، ولا يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ الرَّجُلِ، حتَّى يترُكَ الخاطبُ قبْلَه، أو يأذَنَ له الخاطبُ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - خطبة الرجل على أخيه# بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3243) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5142)، ومسلم (1412) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولا يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ، حتَّى يَتْرُكَ الخاطِبُ قَبْلَهُ أوْ يَأْذَنَ له الخاطِبُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5142 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1412) باختلاف يسير 117072

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (6/ 73) 3243- أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: سمعت نافعا، يحدث، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب))

[صحيح البخاري] (7/ 19) 5142- حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، قال: سمعت نافعا، يحدث: أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب))

[صحيح مسلم] (2/ 1032) 50- (1412) وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، جميعا عن يحيى القطان، قال زهير: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له))

أحاديث ذات صلة