أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يَحلُّ له نكاحُ ابنتِها وإن لم يكنْ دخل بها فلينكحِ ابْنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أمِّها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - فيما أحل من نكاح النساء# نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها يتزوج أمها
المصدر: تخريج الكشاف، تحفة الأحوذي
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]، جد عمرو بن شعيب
المحدث: الزيلعي، المباركفوري، فيه] ابن لهيعة والمثنى بن الصباح قال الترمذي يضعفان في الحديث
الحكم:[فيه] ابن لهيعة والمثنى بن الصباح قال الترمذي يضعفان في الحديث، لا يصح من جهة إسناده وإن كان صحيحاً باعتبار معناه، فيه] ابن لهيعة والمثنى بن الصباح قال الترمذي يضعفان في الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1117) واللفظ له، والبيهقي (14026) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (10821) مختصرا

الأصول والأحكام

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 417) 1117 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 253) 14026 - وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة عن عمرو.

أخبرناه أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس

محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى، حدثنا أبو الأسود،

حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له

نكاح أمها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يدخل

بها فلينكح ابنتها إن شاء"

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 276) 10821 - عبد الرزاق، أخبرني من، سمع المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها لا تحل له أمها.

---

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 417) 1117 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 253) 14026 - وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة عن عمرو.

أخبرناه أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس

محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى، حدثنا أبو الأسود،

حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له

نكاح أمها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يدخل

بها فلينكح ابنتها إن شاء"

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 276) 10821 - عبد الرزاق، أخبرني من، سمع المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها لا تحل له أمها

أحاديث ذات صلة