مَنِ اطَّلَعَ في بيتِ قومٍ بغيرِ إذنِهِم فَقَدْ حَلَّ لهم أن يَفْقَؤوا عينَه
أخرجه البخاري (6902) بنحوه، ومسلم (2158) واللفظ لهغير متوفر: التخريج
[صحيح البخاري] (9/ 11) 6902- حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح)).
[صحيح مسلم] (3/ 1699 ) ((43- (2158) حدثني زهير بن حرب.
حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤا عينه))).