نهى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بيع الحيوان بالحيوان# بيوع - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الحيوانات# ربا - الربا في الحيوان# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بيع العبيد و الحيوان نسيئة
المصدر: صحيح الجامع، تخريج زاد المعاد، السلسلة الصحيحة، الجامع الصغير، هداية الرواة، فيض القدير، صحيح ابن ماجه، الأحاديث المختارة، السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، سمرة بن جندب
المحدث: الألباني، شعيب الأرناؤوط، زين الدين المناوي، البيهقي، السيوطي، الضياء المقدسي
الحكم:إسناده حسن في الشواهد، أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة، أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]، الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن عن سمرة من النزاع لكن [ورد] عن ابن عباس، صحيح، فيه عنعنة الحسن البصري، لكن له شاهدا إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/64)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5741)، والطبراني (13/252) (13998)-

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً الراوي : سمرة بن جندب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3356 خلاصة حكم المحدث : صحيح البُيوعُ وأحكامُها مِن المسائلِ اليوميَّةِ المهمَّةِ التي بيَّنَتِ الشَّريعةُ أُسُسَ التَّعامُلِ الصَّحيحةَ فيها بينَ النَّاسِ.

وفي هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "نَهى عن بيعِ الحيَوانِ بالحيوانِ نَسيئةً"، وروى أحمدُ وأبو داودَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، رضي اللهُ عنهما قال: أمَرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أبعَثَ جيشًا على إبِلٍ كانت عِندي، قال: فحَملتُ النَّاسَ عليها حتَّى نَفِدَت الإبِلُ، وبَقِيَت بقيَّةٌ مِن النَّاسِ لا ظهرَ لهم، قال: فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ابْتَعْ علينا بقَلائِصَ مِن إبلِ الصَّدقةِ إلى محلِّها حتَّى نفَذ هذا البعثُ"، قال: فكنتُ أبتاعُ البَعيرَ بالقَلوصَين والثَّلاثِ مِن إبلِ الصَّدقةِ إلى محلِّها، حتى نفَذ ذلك البعثُ، قال: فلمَّا حلَّت الصَّدقةُ أدَّاها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

وعلى هذا يكونُ المرادُ بالنَّهيِ عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئةً، أن يَكونَ نسيئةً مِن الجانِبَين، مثلُ أن يَقولَ المشتري للبائعِ: بِعْني جمَلًا في ذِمَّتِك إلى شهرٍ، بجمَلٍ في ذمَّتي إلى شهرٍ.

والنَّسيئةُ: التأخيرُ والتأجيلُ في التَّسليمِ بين المتبايعَينِ، والمعنى: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ الحيوانِ بحيوانٍ مِثلِه مؤجَّلًا، فلا يُؤخَذُ أحَدُ طرَفَيِ البَيعِ حيَوانًا ويُؤجَّلُ الحيوانُ الذي سيُعْطى في مُقابلِه، بل يَنبَغي أن يكونَ البيعُ ناجِزًا يدًا بيدٍ، مثل: أن يَأخذَ هذا فرَسًا في مُقابلِ جَملٍ مثَلًا، أو يَبيعُ فرَسًا أو جمَلًا كبيرًا بجَملَينِ صَغيرَينِ، وهكذا؛ فيَتِمُّ التَّسليمُ والاستِلامُ في الحالِ، وليسَ في الذِّمَّةِ مُؤجَّلًا، ولعلَّ عِلَّةَ هذا النهيِ: عدَمُ وجودِ المماثلةِ، ولأنَّه غير موقوفٍ عليه؛ ففيه جهالةٌ.

( ).

الأصول والأحكام

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 64) :

1616 -‌‌ محمد بن دينار الطاحي بصري في حديثه وهم.

....ضعيف وحدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

وبلغني عن أبي داود السجستاني، أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل، يقول محمد بن دينار كان زعموا لا يحفظ ، كان يتحفظ لهم ، ثم ذكر حديث المصة فأنكره ، وذكرت له حديث ابن عمر في الحيوان ، فقال: ليس فيه ابن عمر ، هو عن زياد بن جبير موقوف

شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 60) :

5741 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ، وعبد الله بن محمد بن خشيش، وإبراهيم بن محمد الصيرفي، قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن دينار الطاحي، قال: ثنا يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

المعجم الكبير (13/ 252) 13998- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا [محمد] بن دينار ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

أحاديث ذات صلة