أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال في خطبتِه البينةُ على المدَّعي واليمينُ على المدَّعَى عليه .
أخرجه الترمذي (1341) واللفظ له، والبيهقي(16524)، والدارقطني (3191) بنحوه.أخرجه الترمذي (1341) واللفظ له، والبيهقي (16524)، والدارقطني (3191)بنحوه وزيادة.
إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى أنَّ اليَمِينَ علَى المُدَّعَى عليه.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2514 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1711) باختلاف يسير وضَعَ الإسلامُ أُسسًا وقَواعدَ تَضبِطُ التَّقاضيَ فيما بيْن النَّاسِ؛ حتَّى لا يَبغِيَ أحدٌ على أحدٍ.
وهذا الحديثُ يَتضمَّنُ أصلًا كبيرًا في القَضاءِ؛ وهو أنَّ اليَمينَ على المدَّعَى عليه، كما أنَّ البيِّنةَ على المدَّعِي، وبَيانُ ذلك أنَّه لوِ اختصَمَ رَجلانِ، وادَّعى أحدُهما أنَّ له على الآخَرِ مالًا، فهذا الرَّجلُ المدَّعِي إنَّما يَجِبُ عليه البيِّنةُ، فإذا لم يَأتِ بِالبيِّنةِ، فإنَّ الرَّجلَ الآخَرَ -وهو المدَّعَى عليه- ليس عليه إلَّا اليمينُ، فيَحلِفُ على خِلافِ ما ادَّعاهُ عليه المدَّعِي.
والحِكمةُ في كَونِ البيِّنةِ على المدِّعِي واليمينِ على المَّدَّعَى عليه: أنَّ جانِبَ المدَّعِي ضَعيفٌ؛ لأنَّه يقولُ خِلافَ الظَّاهرِ، فكُلِّف الحُجَّةَ القوِيَّةَ، وهي البيِّنةُ، فيَقوَّى بها ضَعْفُ المدَّعِي، وجانِبُ المدَّعى عليه قَويٌّ؛ لأنَّ الأصلَ فَراغُ ذِمَّتِه، فاكْتُفِيَ فيه بِحُجَّةٍ ضَعيفةٍ، وهي اليمينُ؛ لأنَّ الحالِفَ يَجلِبُ لِنفْسِه النَّفعَ ويَدفَعُ الضَّررَ، فكانَ ذلك في غايةِ الحِكمةِ.
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 618) 1341 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 447) 16524 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران
ببغداد، أخبرنا علي بن محمد المصرى، حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا
مطرف بن عبد الله، حدثنا الزنجى، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "البينة على من ادعى، واليمين على
من أنكر، إلا في القسامة"
سنن الدارقطني (4/ 114) 3191 - نا أبو بكر النيسابوري , وأبو علي الصفار , قالا: نا عباس بن محمد , نا مطرف , ح وحدثنا إبراهيم بن محمد العمري , نا الزبير بن بكار , نا محمد بن الضحاك , ومطرف بن عبد الله , ح ونا محمد بن مخلد , نا إبراهيم بن محمد العتيق , نا مطرف , قالا: نا مسلم بن خالد الزنجي , عن ابن جريج , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: البينة على من ادعى , واليمين على من أنكر إلا في القسامة.
---
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 618) 1341 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 447) 16524 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران
ببغداد، أخبرنا علي بن محمد المصرى، حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا
مطرف بن عبد الله، حدثنا الزنجى، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "البينة على من ادعى، واليمين على
من أنكر، إلا في القسامة"
سنن الدارقطني (4/ 114) 3191 - نا أبو بكر النيسابوري , وأبو علي الصفار , قالا: نا عباس بن محمد , نا مطرف , ح وحدثنا إبراهيم بن محمد العمري , نا الزبير بن بكار , نا محمد بن الضحاك , ومطرف بن عبد الله , ح ونا محمد بن مخلد , نا إبراهيم بن محمد العتيق , نا مطرف , قالا: نا مسلم بن خالد الزنجي , عن ابن جريج , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: البينة على من ادعى , واليمين على من أنكر إلا في القسامة.