نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّورِ
أخرجه مسلم (1569) بنحوهأخرجه أبو داود (3479) باختلاف يسير، وأصله في صحيح مسلم (1569) بنحوهأخرجه أبو داود (3479)، والترمذي (1279)، والدارقطني (3067) واللفظ لهم جميعا.أخرجه الترمذي (1279) واللفظ له، وأصله في صحيح مسلم (1569) بنحوه
حثَّ الإسلامُ على اتِّخاِذ سُبُلِ الرِّزقِ الطيِّبةِ قَدْرَ ما نَستطيعُ، والبُعدِ عن كُلِّ سَبيلٍ خَبيثةٍ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلبِ"، أي: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الكَلبِ أو شِرائِه، لأنَّ الكَلبَ مُحرَّمٌ ولا يُؤكَلُ؛ ولأنَّه نَجِسٌ؛ ولأنَّ تَحريمَه ذاتيٌّ؛ "والسِّنَّوْرِ"، أي: نَهى أيضًا عن ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وهو القِطُّ، قيل: هو ما لا مَنفَعةَ له، أو هو المُتوحِّشُ، ونَهى عنه من أجْلِ أحَدِ مَعنَيينِ: إمَّا؛ لأنَّه كالوَحْشيِّ الذي لا يُملَكُ قِيادُه، ولا يَصِحُّ التَّسليمُ فيه، والمعنى الآخر أنْ يكونَ إنَّما نَهى عن بَيعِه؛ لِئلَّا يَمنَعَه النَّاسُ فيما بينَهم، ولْيَرتَفِقوا به، ولا يَتَنازَعوه تَنازُعَ المُلَّاكِ في الأشياءِ النَّفيسَةِ، وقيل: إنَّما نَهى عن بَيعِ الوَحْشيِّ منه دونَ الإنْسيِّ.
وتُعدُّ هذه الأثمانُ من شَرِّ الكَسْبِ، وإنَّما عبَّرَ عن البَيعِ بلَفظِ الثَّمَنِ؛ ليكونَ أدْعى في الاحتياطِ من عَدَمِ التَّقرُّبِ منه؛ لأنَّ الكَثيرَ يَضعُفُ أمامَ المالِ.
وفي الحَديثِ: مُراعاةُ الشَّرعِ لمعالي الأُمورِ وحَثُّه المُسلِمَ على طَلَبِها في الكَسْبِ.
وفيه: الحثُّ على تَجنُّبِ البُيوعِ الخَبيثةِ ببَيعِ المُحرَّماتِ أو المنهيِّ عنه( ).
[سنن أبي داود] (3/ 296 ط مع عون المعبود) 3479- حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
(ح) ونا الربيع بن نافع أبو توبة، وعلي بن بحر قالا: ثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الكلب، والسنور)).
[صحيح مسلم] (3/ 1199 ) ((42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب.
حدثنا الحسن بن أعين.
حدثنا معقل عن أبي الزبير.
قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك))
---
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 106) :
981-أخبرنا الكروخي قال أنا الأزدي والغورجي قالا أنا ابن أبي الجراح قال نا ابن محبوب قال حدثنا الترمذي قال نا علي بن حجر وعلي بن حشرم قالا حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور".
قال الترمذي هذا حديث في إسناده اضطراب وقد روي عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد حدثنا يحيى بن موسى قال نا عبد الرزاق قال أنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه قال وهذا حديث غريب وعمر بن زيد لا يعرف كبير أحد روى عنه عبد الرزاق".
قال المؤلف: "وقال ابن حبان: "عمر ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به"
سنن أبي داود (3/ 278) :
3479 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ح وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، وعلي بن بحر، قالا: حدثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور
[سنن الترمذي] (3/ 569) 1279 - حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد، وإسحاق وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه
سنن الدارقطني (4/ 43) 3067 - ثنا أبو بكر النيسابوري , نا أحمد بن يوسف السلمي , نا عبيد الله بن موسى , نا حماد بن سلمة , عن أبي الزبير , عن جابر , لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد
---
[صحيح مسلم] (3/ 1199 ) ((42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب.
حدثنا الحسن بن أعين.
حدثنا معقل عن أبي الزبير.
قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك))
---
[سنن الترمذي] (3/ 569) 1279- حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور)): هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد، وإسحاق وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه
[صحيح مسلم] (3/ 1199 ) ((42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب.
حدثنا الحسن بن أعين.
حدثنا معقل عن أبي الزبير.
قال
سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).