إذا أنفقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها عن غير أمرِه فلها نصفُ أجرِه
أخرجه البخاري (2066) باختلاف يسير، ومسلم (1026) مطولاً باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (1687) باختلاف يسير
إذا أنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِن كَسْبِ زَوْجِها، عن غيرِ أمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2066 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1026) مطولاً باختلاف يسير في هذا الحَديثِ يُعظِّمُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن أمْرِ الصَّدقةِ ويَدْعو إليها، ويُبيِّنُ أجْرَ الزَّوجِ وأجْرِ امْرأتِه كذلِك إذا أنفَقَتْ المرأةُ مِن مالِ زَوجِها مِن غَيرِ أمْرهِ الصَّريحِ، مع عِلْمِها برِضاهُ دَلالةً، أو مِمَّا يُعلَمُ عُرْفًا أنَّه يَسمَحُ به، كالطَّعامِ والقَدْرِ اليَسيرِ مِن المالِ، وأمَّا إذا أنفقَتْ مِن مالِه قدْرًا كبيرًا بغَيرِ إذْنِه لا الصَّريحِ ولا المأخوذِ مِن العُرفِ؛ فلا يكونُ لها أجرٌ، بلْ عليها وِزرٌ.
فإذا أنفَقَتْ هذِه النَّفقةَ تَبتغِي بها وَجْهِ اللهِ تعالَى؛ فإنَّ الزَّوجَ يُعْطى نِصْفَ الأَجْرِ، فيكونُ لها أجرُها بما أنفقَتْ، ولزَوجِها أجْرُه بما كسَبَ.
وقيل: المعْنى: فيَتأدَّى إلى الزَّوجِ مِن أمْرِ الصَّدقةِ مِثلُ ما يُؤدَّى إلى زَوجتِه المُتصدِّقةِ مِن الأجْرِ، ويَصيرانِ في الأجْرِ نِصفَينِ سَواءً؛ فالدالُّ علَى الخيرِ كفاعِلِه، وهذا يَقتضي المُساواةَ.
وهذِه النَّفقةُ -أي: نَفقةُ الصَّدقةِ التي يَكونُ للزَّوجِ فيها نِصْفُ الأجْرِ- قيل: هي التي تَكونُ بعْدَ نَفَقتِه علَى بيْتِه وأولادِه وكِفايتِهم ما يَحتاجونَ إليه دُونَ إسرافٍ أو تَبذيرٍ.
وقيل: هي التي تكونُ مِن المالِ الذي يُعطيهِ الرَّجُلُ في نَفقةِ المَرأةِ وبيْتِها، فإذا أنفقَتْ منه بغيرِ عِلمِه كان الأجرُ بيْنهما؛ للرَّجُلِ باكتسابِه، ولأنَّه يُؤجَرُ على ما يُنفِقُه على أهلِه، وللمرأةِ لكونِ ذلك مِن النَّفقةِ التي تَختصُّ بها.
[صحيح البخاري] (3/ 56) 2066- حدثني يحيى بن جعفر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره)).
[صحيح مسلم] (2/ 711 ) ((84- (1026) حدثنا محمد بن رافع.
حدثنا عبد الرزاق.
حدثنا معمر عن همام بن منبه.
قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذكر أحاديث منها.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.
ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه.
وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له)).
---
[سنن أبي داود] (1/ 528) 1687- حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره)).