نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؛ عن خاتمِ الذهبِ ، وعن القسيّ ، وعن الميثرةِ ، وعن الجعّةِ
الأصلُ في الزِّينةِ الحِلُّ؛ فلِلمُسلِمِ أن يَتَزَيَّنَ بما شاءَ مِن أنواعِ الزِّينةِ، ولا يَحرُمُ عليه إلَّا ما جاءَ الشَّرعُ بالنَّهيِ عنه، ومِمَّا نَهى عنه الشَّرعُ لُبسُ الذَّهَبِ للرِّجالِ، وفي هذا الحَديثِ بَيانٌ لبَعضِ المَنهيَّاتِ، فيَقولُ عَليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن خاتَمِ الذَّهَبِ، أي: عن لُبسِ خاتَمِ الذَّهَبِ للرِّجالِ، وعنِ القَسِّيِّ.
وهيَ الثِّيابُ المَصنوعةُ مِن كَتَّانٍ، مَخلوطةٌ بالحَريرِ، يُؤتى بها مِن مِصرَ، نُسِبَت إلى قَريةٍ على شاطِئِ البَحرِ يُقالُ لها: القَسُّ، وعنِ المِيثَرةِ، وهيَ فُرُشٌ مَحشوَّةٌ بالحَريرِ يَصنَعُها العَجَمُ توضَعُ على الدَّوابِّ يَجلِسُ عليها الرَّاكِبُ، ويُحتَمَلُ أن يَكونَ النَّهيُ لِما فيه مِنَ التَّرَفُّهِ والتَّنَعُّمِ، ولِكَونِها مِن مَراكِبِ العَجَمِ، وعنِ الجِعَةِ، وهو شَرابُ النَّبيذِ المُتَّخَذُ مِنَ الشَّعيرِ، ونَهى عنه لِما فيه مِنَ الإسكارِ.
وفي الحَديثِ النَّهيُ عن لُبسِ خاتَمِ الذَّهَبِ.
وفيه النَّهيُ عن لُبسِ الثِّيابِ القَسِّيَّةِ.
وفيه النَّهيُ عن فُرُشِ المَياثِرِ.
وفيه النَّهيُ عن شُربِ الجِعَةِ .