نَهَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن رُكوبِ المياثِرِ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - جلود النمور والسباع# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس
المصدر: صحيح الترمذي
الراوي: البراء بن عازب
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (6235)، ومسلم (2066)، والنسائي (1939)، وأحمد (18504) مطولاً، والترمذي (1760) واللفظ له

الشرح والتوضيح

نَهَانِي -يَعْنِي النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي في هذِه، أَوِ الَّتي تَلِيهَا -لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ في أَيِّ الثِّنْتَيْنِ- وَنَهَانِي عن لُبْسِ القَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ علَى المَيَاثِرِ.

الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2078 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود (4225)، والترمذي (1786)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9739) باختلاف يسير.

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَه ويُرشِدُهم إلى ما فيه الخيرُ، ويُعلِّمُهم أُمورَ دِينِهم، وما يَحِلُّ لهم وما يَحرُمُ عليهم، رِجالًا ونِساءً.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهاهُ أنْ يَجعَلَ خاتَمَه في إصبعِه «هذهِ أو الَّتي تَليها» -ولم يَدرِ عاصمُ بنُ كُلَيبٍ راوي الحديثِ، في أيِّ إصْبعينِ كان النَّهيُ- وجاء في رِوايةٍ أُخرى لمسْلمٍ: «فأوْمَأَ إلى الوسْطى والَّتي تَلِيها»، ويعني بها إصبَعَ السَّبَّابةِ، وقدْ ثبَتَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لَبِسَ خاتمَه في الخِنصرِ، كما أخرَجَ البُخاريُّ ومُسْلمٌ في صَحيحَيْهما، وهي الإصبعُ الأخيرةُ مِن اليدِ.

ثمَّ قال علِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه: «ونَهاني عن لُبسِ القَسِّيِّ» وهي: الثِّيابُ المَصنوعَةُ مِن كَتَّانٍ مَخلُوطةٌ بالحَريرِ.

«وعن جُلوسٍ على المياثِرِ»، وهي فُرشٌ كانت تَصنعُها العَجمُ؛ لتوضَعَ تحتَ الراكبِ على الدَّوابِّ مثل السُّرُجِ، وكانت تُصنعُ من الحريرِ وتُحشَى بالقُطنِ.

قيل: إنَّما نَهى عن استعمالِها؛ لِما فيه مِن الزِّينةِ والخُيلاءِ، ولأنَّ فيه تَشبُّهًا بالعجَمِ، أو لأنَّها قدْ تُصنَعُ مِن جُلودِ ما لا يُذبَحُ غالبًا، أو لأنَّ الشَّعرَ نَجسٌ لا يَقبَلُ الدِّباغَ.

وفي الحديثِ: النَّهيُ عن لُبسِ الثِّيابِ المصنوعةِ من الحَريرِ.

وفيه: النَّهيُ عن الجلوسِ على فُرشِ الحُريرِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (8/ 52) 6235- حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق)).

[صحيح مسلم] (3/ 1635 ) ((3- (‌2066) حدثنا يحيي بن يحيي التميمي.

أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء.

ح وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.

حدثنا زهير.

حدثنا أشعث.

حدثني معاوية بن سويد بن مقرن.

قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع.

ونهانا عن سبع.

أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام.

ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج)) (2066)- حدثنا أبو الربيع العتكي.

حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم ، بهذا الإسناد، مثله.

إلا قوله: وإبرار القسم أو المقسم.

فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث.

وجعل مكانه: وإنشاد الضال 2 م- (2066) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا علي بن مسهر.

ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة.

حدثنا جرير.

كلاهما عن الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، بهذا الإسناد، مثل حديث زهير.

وقال: إبرار القسم.

من غير شك.

وزاد في الحديث: وعن الشرب في الفضة.

فإنه من شرب فيها في الدنيا، لم يشرب في الآخرة 3 م- (2066) وحدثناه أبو كريب.

حدثنا ابن إدريس.

أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء.

بإسنادهم.

ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر.

ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.

قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

ح وحدثنا عبيد الله بن عبد الله بن معاذ.

حدثنا أبي.

ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم.

أخبرنا أبو عامر العقدي.

ح وحدثنا عبد الرحمن بن بشر.

حدثني بهز.

قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم، ومعنى حديثهم، إلا قوله: وإفشاء السلام.

فإنه قال بدلها: ورد السلام.

وقال: نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب 4 م- (2066) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.

حدثنا يحيي بن آدم وعمرو بن محمد.

قالا: حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء .

بإسنادهم.

وقال: وإفشاء السلام وخاتم الذهب.

من غير شك

[سنن النسائي] (4/ 54) 1939- أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال: حدثنا أبو الأحوص (ح) وأنبأنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص، عن أشعث، عن معاوية بن سعد قال هناد: قال البراء بن عازب : وقال سليمان: عن البراء بن عازب قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، واتباع الجنائز، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر والقسية والإستبرق والحرير والديباج))

[مسند أحمد] (30/ 463) 18504- حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا الأشعث بن سليم، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب ، قال: (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع))، قال: فذكر ما أمرهم: (( من عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام وإبرار المقسم، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم.

ونهانا عن آنية الفضة، وعن خاتم الذهب، أو قال: حلقة الذهب، والإستبرق، والحرير، والديباج، والميثرة، والقسي))

[سنن الترمذي] (4/ 236) 1760- حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب قال: ((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر)) وفي الباب عن علي، ومعاوية وحديث البراء حديث حسن صحيح وقد روى شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء نحوه وفي الحديث قصة

أحاديث ذات صلة