عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ كان لا يرى الظِّهارَ قبلَ النِّكاحِ شيئًا ولا يرى أيضًا الطلاقَ قبل النكاحِ شيئًا
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (11553) واللفظ له، والبيهقي (14995) بمعناه، وسعيد بن منصور (1028) بمعناه مختصراأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (11553) واللفظ له، والبيهقي (14995) بمعناه، وسعيد بن منصور (1028) بمعناه مختصرا
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: لا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما تَملِكُ، ولا بَيعَ إلَّا فيما تملِكُ، زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ، ولا وفاءَ نذرٍ إلَّا فيما تملِكُ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2190 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (2190) واللفظ له، والترمذي (1181) مختصراً، والنسائي (4612، 3792) بنحوه مفرقاً حَفَظَتِ الشَّريعةُ الإسلامِيَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلْكِيَّاتهم الشَّخصِيَّة والمَعْنَوِيَّة؛ فَنَهَتْ عن تَصَرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِك من أُمورِ غيرِه.
وفي هذا الحديثِ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "لا طَلاقَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: لا يَقَعُ الطَّلاقُ من أَحَدٍ على امْرأةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتْقَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: لا يَعْتِقُ رَجُلٌ عَبْدًا لغيره وهو ليس في مِلْكِه، "ولا بَيْعَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: ولا يَنْفُذُ البَيْعُ والبائِعُ لا يَملِك السِّلْعَةَ، "زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ" أَحَدُ رُواةِ هذا الحديثِ، "ولا وَفَاءَ نَذْرٍ إلَّا فيما تَملِك"، أي: إنْ نَذَرَ شيئًا ليس له؛ بَلْ هو في مِلْكِ غيرِه، فلا يَقَعُ نَذْرُه على ذلك الشَّيءِ، كَمَنْ نَذَرَ أنْ يَذبحَ بَعيرًا وهو لِغيرِه.
وفي الحديثِ: أَهَمِّيَّةُ حِفْظِ حُقوقِ الغَيْرِ.
وفيه: الحَثُّ على الأمانةِ في البَيْعِ والشِّراءِ والمُعاملاتِ، وعدم التَّغْريرِ بالمُشْتَرِي.
وفيه: أنَّ السِّلْعَةَ لا بُدَّ أنْ تكونَ في يَدِ البائِعِ وحُوزَتِه؛ لِيَصِحَّ بَيْعُها.
المحلى بالآثار (9/ 199) روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا، ولا يرى أيضا الطلاق قبل النكاح شيئا - وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 436) 11553 - عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس : أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 203) 14995 - وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد
الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا معاذ العنبري، عن ابن جريج، عن
عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من
بعدملك
سنن سعيد بن منصور (1/ 291) 1028 - حدثنا سعيد، نا هشيم، نا عبيدة، عن الحسن بن رواح، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح