مَنِ اطَّلَعَ في بيتِ قَومٍ بغَيرِ إذْنِهم ففَقَؤوا عَيْنَه، فلا دِيَةَ له، ولا قِصاصَ.

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - غض البصر# استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن# ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم# استئذان - الاستئذان من أجل البصر
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4860) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6888) بنحوه، ومسلم (2158) مختصراً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 61) :

‌4860 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص.

[صحيح البخاري] (9/ 7) :

6887 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد: أن الأعرج حدثه: أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون.

[صحيح البخاري] (9/ 7): 6888 - وبإسناده: لو اطلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، خذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح.

[صحيح مسلم] (3/ 1699 ) :

43 - (‌2158) حدثني زهير بن حرب.

حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤا عينه).

أحاديث ذات صلة