عنِ ابنِ عمرَ، قالَ: لا تَنتَقِلُ المبتوتَةُ مِن بيتِ زَوجِها في عدَّتِها
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4587) بلفظه، وعبد الرزاق (12039) بلفظ مقارب، ومالك (2197) بنحوه مطولا .
شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 80) :
4587 - حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا حسين بن مهدي ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها في عدتها
مصنف عبد الرزاق (7/ 26 ت الأعظمي) :
12039 - عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها
موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 854 ت الأعظمي) :
2197 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها، ولا المبتوتة، إلا في بيتها .