عنِ ابنِ عمرَ، قالَ: لا تَنتَقِلُ المبتوتَةُ مِن بيتِ زَوجِها في عدَّتِها

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
المصدر: نخب الافكار
الراوي: سالم
المحدث: العيني، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4587) بلفظه، وعبد الرزاق (12039) بلفظ مقارب، ومالك (2197) بنحوه مطولا .

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 80) :

4587 - حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا حسين بن مهدي ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال: ‌لا ‌تنتقل ‌المبتوتة ‌من ‌بيت ‌زوجها في عدتها

مصنف عبد الرزاق (7/ 26 ت الأعظمي) :

12039 - عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: ‌لا ‌تنتقل ‌المبتوتة ‌من ‌بيت ‌زوجها حتى يخلو أجلها

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 854 ت الأعظمي) :

2197 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول: ‌لا ‌تبيت ‌المتوفى ‌عنها ‌زوجها، ولا المبتوتة، إلا في بيتها .

أحاديث ذات صلة