عن ابنِ عبَّاسٍ من مَلَكَ ثلاثَمائةِ دِرهمٍ حرُمَ عليهِ نكاحُ الإماءِ ولزمَهُ الحَجُّ
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ قال من ملكَ ثلاثمائةِ درهمٍ وجبَ عليهِ الحَجُّ وحرُمَ عليهِ نكاحُ الإماءِ الراوي : النزال بن عمار المحدث : ابن حزم المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم: 2/856 خلاصة حكم المحدث : ثابت التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13085)، وأبو داود في ((مسائل أحمد)) (673) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (15959) واللفظ له في هذا الحَديثِ بَيانُ حَدِّ الإيسارِ والإعسارِ، وأنَّ ذلك يَكونُ بحَسبِ العُرفِ فيَختَلِفُ ذلك من زَمانٍ ومَكانٍ وحالٍ، وقد كان في زَمَنِ الصَّحابةِ وعُرفِهم أنَّ مَن أصبَحَ يَملكُ ثَلاثَمِائةِ دِرهَمٍ فعِندَ ذلك يَجِبُ عَليه الحَجُّ؛ لأنَّه مَلكَ الزَّادَ، وأصبَحَ مستطيعًا؛ ولذلك جاءَ في الرِّوايةِ الأخرى أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: مَن مَلكَ ثَلاثَمِائةِ دِرهَمٍ فقدِ استَطاعَ إليه سبيلًا.
وأيضًا يَحرُمُ على مَن مَلَكَ ثَلاثَمِائةِ دِرهَمٍ أن يَتَزَوَّجَ أَمَةً؛ لأنَّ زَواجَ الأمَةِ مَشروطٌ بعَدَمِ القُدرةِ على زَواجِ الحُرَّةِ، ومَن كان مَعَه هذا المَبلغُ فإنَّه يَستَطيعُ الزَّواجَ بالحُرَّةِ أو يَشتَري به أَمَةً، فيَحرُمُ عَليه الزَّواجُ بالأَمَةِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ الحَدِّ الفاصِلِ لِمَن يَجِبُ عَليه الحَجُّ، ومَن يَحرُمُ عَليه نِكاحُ الأَمَةِ .