روايةٌ عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ -رضِيَ اللهُ تعالى عنه: ليس مِن شَرطِ الكَلالةِ انتفاءُ الوالِدِ، بل يَكفي انتفاءُ الوَلَدِ.

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - الكلالة# لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
المصدر: إرشاد الساري
الراوي: -
المحدث: القسطلاني
الحكم:إسناده صحيح

الشرح والتوضيح

بَيَّنَ اللهُ تَعالى أحكامَ الميراثِ في كِتابِه وذَكَرَ الوارِثينَ ونَصيبَ كُلِّ واحِدٍ مِنهُم، وجاءَتِ السُّنَّةُ بتَفصيلِ الأحكامِ التي ورَدَت في القُرآنِ وبَيانِ المَقصودِ بها، ومِمَّا جاءَ في آياتِ المَواريثِ الكَلالةُ، فاختَلَفَ الصَّحابةُ ومَن بَعدَهُم في المُرادِ بالكَلالةِ، فالمَشهورُ عَنهُم أنَّه مَن ماتَ ولَم يَدَعْ ولَدًا ولا والِدًا، ولَكِن جاءَت رِوايةٌ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه قال: ليس مِن شَرطِ الكَلالةِ انتِفاءُ الوالِدِ، بَل يَكفي انتِفاءُ الولَدِ، أي: أنَّه إذا ماتَ المَيِّتُ ولَم يَترُكْ ولَدًا فإنَّه يُعَدُّ بذلك كَلالةً، ويُقالُ: إنَّ هذا آخِرُ قَولَي عُمَرَ، وإلَّا فلَه قَولٌ آخَرُ بأنَّ الكَلالةَ هو مَن ليس له والِدٌ ولا ولَدٌ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ والتَّفسيرِ.وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ عُمَرَ في أنَّ الكَلالةَ عَدَمُ وُجودِ ولَدٍ للمَيِّتِ [38] ينظر: عون المعبود (8/69) ، معالم السنن (4/91-94) ، النهاية في غريب الحديث (4/197).

.

أحاديث ذات صلة