قالَ ابنُ عبَّاسٍ: لا عُمرةَ على المَكِّيِّ إلَّا أن يخرُجَ منَ الحرَمِ ولا يَدخلُهُ إلَّا حرامًا فَقيلَ لابنِ عبَّاسٍ فإن خرجَ الرَّجلُ مِن مَكَّةَ قريبًا ؟ قالَ: نعَم، يَقضي حاجتَهُ، ويجعَلُ معَ قَضائِها عمرةً

الدلالات الموضوعية:# علم - السؤال للانتفاع وإن كثر# حج - دخول مكة بدون إحرام# علم - سؤال العالم عما لا يعلم
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عطاء
المحدث: العيني
الحكم:سنده صحيح على شرط البخاري

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4168) واللفظ له، وعبد الرزاق كما في (التمهيد لابن عبد البر)) (6/ 165) بنحوه.

الشرح والتوضيح

وقَّتَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَن أرادَ الحَجَّ أوِ العُمرةَ مَواقيتَ لا يَجوزُ لمَن أرادَ الحَجَّ أوِ العُمرةَ أن يُجاوِزَها وهو لَم يُحرِمْ، وإذا أرادَ أحَدٌ أن يَدخُلَ مَكَّةَ وهو لا يُريدُ حَجًّا ولا عُمرةً، فهَل لا بُدَّ أن يُحرِمَ لدُخولِها أم له أن يَدخُلَ بدونِ إحرامٍ؟ اختَلَفَ السَّلَفُ في ذلك، فكانَ عَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما يَرى أنَّه لا يَدخُلُ أحَدٌ مَكَّةَ إلَّا مُحرِمًا، وفي هذا الحَديثِ يَقولُ ابنُ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: لا عُمرةَ على المَكِّيِّ، أي: سُكَّانِ أهلِ مَكَّةَ، إلَّا أن يَخرُجَ مِنَ الحَرَمِ، أي: مِن حُدودِ الحَرَمِ مِن أيِّ جِهةٍ كانَ ولا يَدخُلُه إلَّا حَرامًا، أي: ثُمَّ لا يَدخُلُ الحَرَمَ إلَّا وهو مُحرِمٌ، فبِهذا يَصِحُّ إحرامُهُ.

فقيلَ لابنِ عَبَّاسٍ: فإن خَرَجَ الرَّجُلُ مِن مَكَّةَ قَريبًا؟ أي: إذا كانَ الخارِجُ مِن مَكَّةَ خَرَجَ لقَضاءِ حاجةٍ أو لغَرَضٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ أرادَ أن يَدخُلَ مَكَّةَ، فهَل لا بُدَّ مِن إحرامٍ لدُخولِها أم لا؟ فقال: نَعَم، يَقضي حاجَتَه، ويَجعَلُ مَعَ قَضائِها عُمرةً، أي: أنَّه إذا خَرَجَ مِن مَكَّةَ لحاجةٍ فلَه أن يَقضيَها ثُمَّ يُحرِمَ بعُمرةٍ ويَدخُلَ مَكَّةَ مُحرِمًا، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.وفي الحَديثِ أنَّ أهلَ مَكَّةَ يُحرِمونَ للعُمرةِ مِن خارِجِ الحَرَمِ.وفيه أنَّ مَكَّةَ لا يَدخُلُها أحَدٌ إلَّا مُحرِمًا، سَواءٌ كانَ مِن أهلِ مَكَّةَ وخَرَجَ إلى الحِلِّ أو مِن أهلِ الميقاتِ أو مِن أهلِ الآفاقِ.وفيه بَيانُ رَأيِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه لا يَدخُلُ أحَدٌ مَكَّةَ إلَّا مُحرِمًا [18] ينظر: شرح معاني الآثار (2/263) ، نخب الأفكار (10/281-283) ، المغني (3/253) .

.

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (2/ 263) 4168 - حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا عثمان المؤذن , قال: ثنا ابن جريج , قال: قال عطاء , قال ابن عباس رضي الله عنهما لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم فلا يدخله إلا حراما.

فقيل لابن عباس رضي الله عنهما: فإن خرج رجل من مكة قريبا؟ قال: نعم , يقضي حاجته , ويجعل مع قضائها عمرة

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (6/ 165) ذكر عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء أنه سمع ابن عباس يقول لا عمرة على أهل مكة من أجل الطواف إلا أن يخرج أحدهم من الحرم فلا يدخله إلا حراما قال فقيل له فإن خرج قريبا لحاجته قال يقضي حاجته ويجمع مع قضائها عمرة

أحاديث ذات صلة