جاء شيخٌ إلى عمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، فقال: إنِّي شيخٌ، وليس لي وارثٌ إلَّا كلالةٌ أعرابٌ متراخٍ نسَبُهم، أفأُوصِي بثُلثِ مالي؟ قال: لا.
أخرجه الدارمي (3241) واللفظ له.
بَيَّنَ اللهُ تَعالى أحكامَ الميراثِ في كِتابِه وذَكَرَ الوارِثينَ ونَصيبَ كُلِّ واحِدٍ مِنهُم، وجاءَتِ السُّنَّةُ بتَفصيلِ الأحكامِ التي ورَدَت في القُرآنِ وبَيانِ المَقصودِ بها، وأن لا يوصيَ الإنسانُ بمالِه كُلِّه، بَل يَدَعُه للورَثةِ، ولَه الوصيَّةُ بالثُّلُثِ فقَط، وإن كانَت أقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ فهو أفضَلُ، وفي هذا الحَديثِ يَقولُ العَلاءُ بنُ زيادٍ وهو أحَدُ التَّابِعينَ: جاءَ شَيخٌ، أي: رَجُلٌ كَبيرٌ في السِّنِّ، إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، يَسألُه ويَستَفتيه، فقال: إنِّي شَيخٌ، ولَيسَ لي وارِثٌ إلَّا كَلالةٌ، وهو أن يَموتَ الرَّجُلُ ولا يَدَعُ والِدًا ولا ولَدًا يَرِثانِه.
وقيلَ: الكَلالةُ: الوارِثونَ الذينَ ليس فيهِم ولَدٌ ولا والِدٌ.
أعرابٌ مُتَراخٍ نَسَبُهُم، أي: بَعيدةٌ أنسابُهُم مِنِّي ولَيسوا مِن أقارِبي الأدنَينِ، أفَأوصي بثُلُثِ مالي؟ أي: فهَل لي أن أوصيَ بثُلُثِ المالِ؟ فقال له عُمَرُ: لا، أي: مَنَعَه مِنَ الوصيَّةِ بثُلُثِ المالِ، ولَعَلَّ عُمَرَ أرادَ مِنَ الرَّجُلِ أن يُقَلِّلَ الوصيَّةَ وأن تَكونَ أقَلَّ مِن ذلك، كما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لسَعدٍ عِندَما أرادَ أن يوصيَ بمالِه كُلِّه، قال له: الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ.
ولِهذا جاءَ في رِوايةٍ أُخرى أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه جَعَلَ الرَّجُلَ يُنقِصُ الوصيَّةَ حَتَّى أوصَلَه إلى العُشرِ، قال الرَّجُلُ: إنَّ وارِثي كَلالةٌ، أفَأوصي بالنِّصفِ؟ فقال عُمَرُ: لا، قال: فالثُّلُثُ؟ فقال عُمَرُ: لا، قال: فالرُّبُعُ؟ فقال عُمَرُ: لا، قال: فالخُمُسُ؟ فقال: لا، حَتَّى صارَ إلى العُشرِ، فقال عُمَرُ: أوصِ بالعُشرِ.وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه في المَنعِ مِنَ الوصيَّةِ بالثُّلُثِ [6] ينظر: النهاية (4/ 197 )، سنن الدارمي (4/2039).
.
تفسير الطبري (8/ 61 ط التربية والتراث) :
8771 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني شيخ، وليس لي وارث إلا كلالة أعراب متراخ نسبهم، أفأوصي بثلث مالي؟ قال: لا
مسند الدارمي - ت حسين أسد (4/ 2039) :
3241 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب ، فقال: إن وارثي كلالة، أفأوصي بالنصف؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: لا، قال: فالربع؟ قال: لا، قال: فالخمس؟ قال: لا، حتى صار إلى العشر، فقال: أوص بالعشر