مَنِ اطَّلَعَ في بَيْتِ قَومٍ بغيرِ إذنِهم ففَقَؤوا عَينَه، فلا دِيَةَ ولا قِصاصَ.
أخرجه البخاري (6888) بنحوه، ومسلم (2158) مختصراً باختلاف يسير
[صحيح البخاري] (9/ 7) 6888- [حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد: أن الأعرج حدثه: أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول]: ((لو اطلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، خذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح))
[صحيح مسلم] (3/ 1699 ) ((43- (2158) حدثني زهير بن حرب.
حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤا عينه))).