عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ

الدلالات الموضوعية:# حج - النفقة في الحج هي في سبيل الله# زكاة - مستحقو الزكاة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: مجاهد بن جبر المكي
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده جيد

بيانات التخريج:

أخرجه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (1786) واللفظ له، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (10424) باختلاف يسيرأخرجه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (1786) واللفظ له، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (10424) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

فرَضَ اللهُ تَعالى الزَّكاةَ في المالِ تُؤخَذُ مِنَ الأغنياءِ وتُصرَفُ لمُستَحِقِّيها مِن مَصارِفِ الزَّكاةِ الذينَ ذَكَرَهُم سُبحانَه في قَولِه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما كانَ لا يَرى بَأسًا، أي: حَرَجًا أو مانِعًا، أن يُعطيَ الرَّجُلُ مِن زَكاةِ مالِه في الحَجِّ، أي: لشَخصٍ فقيرٍ يُريدُ الحَجَّ فيُعطيه مِن زَكاةِ مالِه، وأن يُعتِقَ مِنه الرَّقَبةَ، أي: في إعتاقِ العَبيدِ وتَحريرِهِم مِنَ العُبوديَّةِ، بحَيثُ يَشتَري الرَّجُلُ مِن زَكاةِ مالِه الرِّقابَ فيُعتِقُهُم، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ صَرفِ الزَّكاةِ للفَقيرِ ليَحُجَّ.وفيه مَشروعيَّةُ شِراءِ العَبدِ وإعتاقِه مِن مالِ الزَّكاةِ [8] ينظر: فتح الباري (3/331-332) ، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (10/464-466) ، عمدة القاري (9/45) ، إرشاد الساري (3/57) ، منحة الباري (3/557) .

.

الأصول والأحكام

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 677) 1786 - قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حسان بن الأشرس، عن مجاهد، عن ابن عباس ، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 403) 10424 - حدثنا أبو جعفر، عن الأعمش، عن حسان، عن مجاهد، عن ابن عباس ، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها النسمة

أحاديث ذات صلة