أنَّ رَجُلًا قال لابنِ عَبَّاسٍ: أضَعُ المُصحَفَ على فراشي، أجامِعُ عليه، وأحتَلِمُ عليه، وأعرَقُ عليه؟ قال: نعم.
للمُصحَفِ آدابٌ وأحكامٌ يَنبَغي على المَرءِ المُسلِمِ مَعرِفَتُها وتَعَلُّمُ أحكامِها حَتَّى لا يَقَعَ في شَيءٍ مَنهيٍّ عَنه وهو لا يَعلَمُ؛ ولِذا كانَ السَّلَفُ يَحرِصونَ على سُؤالِ أهلِ العِلمِ عَمَّا يُشكِلُ عليهِم مِن أحكامِ المُصحَفِ مِن مَسِّه على غَيرِ طَهارةٍ أو وضعِه في مَكانٍ مُعَيَّنٍ قد يُخشى أن يَكونَ مَمنوعًا، وفي هذا الحَديثِ أنَّ رَجُلًا سَألَ عَبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما فقال لَه: إنِّي أضَعُ المُصحَفَ على فِراشي أُجامِعُ عليه، أي: أضَعُ المُصحَفَ فوقَ الفِراشِ الذي أُجامِعُ فيه أهلي وقد يُصيبُ الفِراشَ شَيءٌ مِنَ المَنيِّ مِن أثَرِ الجِماعِ، وكَذلك أحتَلِمُ على هذا الفِراشِ فيُصابُ ببَلَلِ المَنيِّ، وأعرَقُ عليه، أي: يَخرُجُ مِنِّي العَرَقُ فيُصيبُ الفِراشَ شَيءٌ مِنَ العَرَقِ، فهَل يَجوزُ لي ذلك؟ فقال ابنُ عَبَّاسٍ: نَعَم، أي: لا بَأسَ عليكَ أن تَضَعَ المُصحَفَ في هذا الفِراشِ الذي تُجامِعُ فيه زَوجَتَكَ وتَحتَلِمُ عليه وتَعرَقُ عليه.
وفي رِوايةٍ: أنَّه قال لَه: لا بَأسَ بهِ.وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ وضعِ المُصحَفِ على الفِراشِ الذي يُجامِعُ الرَّجُلُ فيه زَوجَتَه أو يَحتَلِمُ عليه أو يَعرَقُ عليهِ.وفيه بَيانُ طَهارةِ الفِراشِ الذي يُصيبُه المَنيُّ أوِ العَرَقُ.وفيه بَيانُ طَهارةِ المَنيِّ والعَرَقِ [33] ينظر: مصنف عبد الرزاق (1/ 342 ) (1/ 367 )، الأوسط لابن المنذر (2/ 178 )، المصاحف لأبي داود (ص 446 ).
.