- عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يقولُ : الطَّلاقُ بالرِّجالِ، والعِدَّةُ بالنِّساءِ
أخرجه البيهقي (15273) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (18251) واللفظ لهما، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (12950) باختلاف يسير
شَرَعَ اللهُ عَقدَ الزَّواجِ وسَمَّاه ميثاقًا غَليظًا؛ وذلك لما يَقتَضيه هذا العَقدُ بَينَ الزَّوجَينِ مِن حُقوقٍ وواجِباتٍ على كُلٍّ مِنهُما أن يُؤَدِّيَها حَتَّى تَستَقيمَ الحَياةُ الزَّوجيَّةُ، ولَكِن أحيانًا قد يَحصُلُ ما يُعَكِّرُ صَفوَ هذه الحَياةِ الزَّوجيَّةِ مِن مَشاكِلَ وخُصوماتٍ لا حَلَّ لَها أحيانًا إلَّا بالطَّلاقِ والفِراقِ، فشَرَعَ اللهُ تَعالى الطَّلاقَ، وشَرَعَ له أحكامًا حَتَّى يَقَعَ طَلاقًا صَحيحًا تَتَرَتَّبُ عليه آثارُه، ومِن تلك الأحكامِ: أنَّ الطَّلاقَ يَكونُ مِنَ الرَّجُلِ ولَيسَ مِنَ المَرأةِ، فالرَّجُلُ الحُرُّ يَملِكُ ثَلاثَ تَطليقاتٍ، والعَبدُ يَملِكُ تَطليقَتَينِ، وأمَّا العِدَّةُ فتَكونُ بالمَرأةِ فالحُرَّةُ تَعتَدُّ ثَلاثةَ قُروءٍ، والأمةُ تَعتَدُّ بقُرأَينِ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما كانَ يَقولُ: الطَّلاقُ بالرِّجالِ، أي: يُحسَبُ مِنَ الرَّجُلِ، والعِدَّةُ بالنِّساءِ، أي: تُحسَبُ مِنَ المَرأةِ، فالعِبرةُ في الطَّلاقِ بالرَّجُلِ، فإذا كانَ الحُرُّ مُتَزَوِّجًا من أَمَةٍ فإنَّ له عليها ثَلاثَ تَطليقاتٍ، وإذا كانَ العَبدُ مُتَزَوِّجًا من حُرَّةٍ فإنَّ له عليها تَطليقَتَينِ، وأمَّا في العِدَّةِ فيُحسَبُ مِنَ المَرأةِ فإذا كانَتِ الحُرَّةُ مُتَزَوِّجةً بعَبدٍ ثُمَّ طَلَّقَها فإنَّها تَعتَدُّ بثَلاثةِ قُروءٍ لكَونِها حُرَّةً، ولا عِبرةَ بزَوجِها، وإذا كانَ الحُرُّ مُتَزَوِّجًا بأَمَةٍ ثُمَّ طَلَّقَها فإنَّها تَعتَدُّ بقُرأَينِ لكَونِها أمَةً، ولا عِبرةَ بحُرِّيَّةِ زَوجِها، فالمَنظورُ إلَيه في الطَّلاقِ الزَّوجُ، وفي العِدَّةِ المَرأةُ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.وفي الحَديثِ أنَّ الطَّلاقَ إلى الرَّجُلِ، والعِدَّةَ إلى المَرأةِ [49] ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/101)، شرح معاني الآثار (3/62)، السنن الكبرى للبيهقي (7/604-605)، الاستذكار (6/125)، شرح الزرقاني على الموطأ (3/300).
.
المحلى بالآثار (9/ 507) ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 358) 15273 - وقد أنبأني أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الوليد، حدثنا
محمد بن أحمد بن زهير، حدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا وكيع، عن هشام
الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: الطلاق
بالرجال والعدة بالنساء
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 101) 18251 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ، والشعبي، عن مكحول، وسفيان، عمن، سمع إبراهيم، والشعبي قالوا: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 236) 12950 - عن ابن جريج قال: أخبرت عن عكرمة، عن ابن عباس ، أنه كان يقول: الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء ما كن