من قتلَ نَفسًا معاهَدةً بغيرِ حقِّها حرَّمَ اللَّهُ عليهِ أن يشُمَّ ريحَها
أخرجه أبو داود (2760)، وأحمد (20403) بنحوه، والنسائي (4748) باختلاف يسير، وابن خزيمة في ((التوحيد)) (2/863) واللفظ له
مَن قَتَلَ مُعاهَدًا لَمْ يَرِحْ رائِحَةَ الجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَها تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أرْبَعِينَ عامًا.
الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3166 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد البخاري على مسلم أمَرَ اللهُ تَعالى بالوَفاءِ بالعُهودِ، فقال: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91] ، ولِأجْلِ ذلك تَوعَّدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحَديثِ مَن قَتَلَ مُعاهَدًا -وهو مَن يَدخُلُ إلى دارِ الإسلامِ بأمانٍ- بأنَّه لم يَرِحْ رائِحةَ الجَنَّةِ، أي: لا يَشَمَّ رِيحَها، وإنَّ رِيحَها يَكونُ على بُعدِ مَسيرةِ أربَعينَ عامًا، وعِندَ التِّرمِذيِّ مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ: أنَّ رِيحَ الجَنَّةِ يُوجَدُ مِن مَسيرةِ سَبعينَ خَريفًا.
ورُويَ غَيرُ ذلك، وجُمِعَ بأنَّ ذلك بحَسبِ اختِلافِ الأشخاصِ والأعمالِ، وتَفاوُتِ الدَّرَجاتِ، فيُدرِكُها مَن شاءَ اللهُ له مِن مَسيرةِ ألْفِ عامٍ، ومَن شاءَ مِن مَسيرةِ أربَعينَ عامًا، وما بيْنَ ذلك، ويَحتَمِلُ أنْ يَكونَ المُرادُ مِنَ الكُلِّ طُولَ المَسافةِ وبُعدَها، لا تَحديدَها.
وفي الحَديثِ: التَّحذيرُ مِن خِيانةِ العُهودِ مع غَيرِ المُسلِمينَ.
وفيه: أنَّ الجَنَّةَ تَكونُ لِلأوْفياءِ وغَيرِ الغادِرينَ.
[سنن أبي داود] (3/ 83) 2760- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة))
[مسند أحمد] (34/ 43 ط الرسالة) 20403- حدثنا يحيى، عن عيينة، حدثني أبي، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من قتل معاهدا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها))
[سنن النسائي] (8/ 25) 4748- أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا إسماعيل، عن يونس، عن الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثرملة، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها))
التوحيد لابن خزيمة (2/ 863) حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا يونس، عن الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثرملة، عن أبي بكرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه أن يشم ريحها)) قال أبو بكر: الحرف الصحيح ما قال رواة هذا الخبر ((أن يشتم ريحها))